خبر عائشة (١) أنّه كان صلىاللهعليهوآلهوسلم يصبح جنبا وهو صائم. (٢) وقوّى علي عليهالسلام خبر أبي بكر فكان لا يحلّفه وكان يحلّف غيره من الرواة. وقوّى عمر خبر أبي موسى في الاستيذان بموافقة أبي سعيد الخدري.
الثاني : إذا تعارض الظنّان ثمّ رجح أحدهما تعيّن العمل بالراجح عرفا فكذا شرعا ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». (٣)
الثالث : لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح ، ولقبح عقلا ترجيح المرجوح على الراجح.
الرابع : تقرير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم معاذا لمّا بعثه قاضيا إلى اليمن في ترتيب الأدلّة وتقديم بعضها على بعض.
احتجّ المنكرون بوجهين (٤) :
الأوّل : إنّما قوله تعالى : (فَاعْتَبِرُوا)(٥) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «نحن نحكم بالظاهر» (٦) يقتضي عدم الالتفات إلى زيادة الظن فإنّ
__________________
(١) في الإحكام : ٤ / ٢٤٦ : تقديم خبر عائشة على خبر أبي هريرة لكونها أعرف بحال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حسب ما قال ، فراجع.
(٢) مسند أحمد : ٦ / ١٨٤ و ٢٠٣ و ٢٦٦ و ٣١٣ ؛ سنن البيهقي : ٤ / ٢١٣ ، باب من أصبح جنبا في شهر رمضان ؛ سنن النسائي : ٢ / ١٧٦ ، باب صيام من أصبح جنبا.
(٣) مستدرك الحاكم : ٣ / ٧٨ ؛ مجمع الزوائد : ١ / ١٧٧.
(٤) ذكرهما الرازي في المحصول : ٢ / ٤٤٤ ؛ والآمدي في الإحكام : ٤ / ٢٤٦ ـ ٢٤٧.
(٥) الحشر : ٢.
(٦) عمدة القاري : ٧ / ٢٤٩ ؛ تفسير الرازي : ٣ / ٢١٥ ؛ تفسير الآلوسي : ١ / ١٠٣ ؛ المحصول : ٢ / ٤٤٤.