الأوّل : أن يكونا عامّين :
فإن كانا معلومين ، فإن علم التاريخ وكان المدلول قابلا للنسخ كان المتأخّر ناسخا ، (سواء القرآن والسنّة في ذلك). (١)
والشافعي وإن منع من نسخ القرآن بالخبر المتواتر ومن عكسه فإنّه يجوّز ذلك بحيث لو وقع لكان المتأخّر ناسخا لكنّه ينفي الوقوع لا الجواز.
وإن لم يقبل المدلول النسخ تساقطا ووجب الرجوع إلى غيرهما. ولو تقارنا فإن أمكن التخيير بينهما تعيّن ، لأنّه إذا امتنع الجمع لم يبق إلّا التخيير. ولا يترجّح أحدهما بقوة الاسناد ، لما ثبت من أنّ المعلوم لا يقبل الترجيح ؛ ولأنّ ما يرجع إلى الحكم بأن يكون أحدهما يقتضي التحريم أو إثبات حكم شرعي لاستلزامه طرح المعلوم بالكلية.
وإن جهل التاريخ وجب الرجوع إلى غيرهما ، لأنّا نجوّز تأخّر كلّ واحد منهما ، فيكون ناسخا للمتقدّم ولا أولوية ، فيطرحان معا.
وإن كانا مظنونين ، فالمتأخّر ناسخ ، ولو تقارنا أو جهل التاريخ وجب الرجوع إلى الترجيح فيعمل بالأقوى ، وإن تساويا وجب التخيير.
وفيه نظر ، إذ مع جهالة التاريخ يمكن تأخير أحدهما فيكون ناسخا.
وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا فإن كان المعلوم متأخرا كان
__________________
(١) العبارة في المحصول : ٢ / ٤٥٠ كما يلي : سواء كانا آيتين ، أو خبرين ، أو أحدهما آية والآخر خبرا متواترا.