التاسع : أكثر المجازين شبها بالحقيقة أرجح من مقابله.
العاشر : إذا تعارض خبران ولا يمكن العمل بأحدهما إلّا بمجازين ويمكن العمل بالآخر بمجاز واحد ، كان الثاني أولى لقلّة مخالفته للأصل.
الحادي عشر : ما لم يدخله التخصيص أرجح ممّا دخله ، لصيرورة الثاني مجازا بخلاف الأوّل لبقائه في تمام مسمّاه.
الثاني عشر : الدالّ على المراد بوجهين أرجح ممّا يدل بوجه واحد ، لأنّ الظنّ الحاصل منه أقوى.
وفيه نظر ، فإنّ قوة الدلالة لا توجب التأخير في التاريخ.
الثالث عشر : الحكم إذا اقترن بالعلّة كان راجحا على المنفرد عنها ؛ ومن هذا الباب أن يقترن أحدهما بالمعنى المناسب والآخر يكون معلّقا بمجرد الاسم ، فإنّ الأوّل أولى.
الرابع عشر : أن يكون أحدهما تنصيصا على الحكم مع اعتباره بمحلّ الآخر والآخر ليس كذلك ، يقدّم الأوّل في المشبّه والمشبّه به معا ، لأنّ اعتبار محلّ بمحلّ إشارة إلى وجود علّة جامعة. كقول الحنفي في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» (١) كالخمر يتخلّل فيحلّ ، رجّحناه في المشبّه على قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (٢) ، وفي
__________________
(١) مسند أحمد : ١ / ٢١٩ و ٢٧٠ و ٣٤٣ ؛ سنن الدارمي : ٢ / ٨٥ ؛ سنن ابن ماجة : ٢ / ١١٩٣ ؛ سنن الترمذي : ٣ / ١٣٥ برقم ١٧٨٢ ؛ سنن النسائي : ٧ / ١٧٣.
(٢) مسند أحمد : ٤ / ٣١٠ و ٣١١ ؛ سنن ابن ماجة : ٢ / ١١٩٤ ؛ سنن أبي داود : ٢ / ٢٧٤ و ٢٧٥ ؛ سنن الترمذي : ٣ / ١٣٦ ؛ سنن النسائي : ٧ / ١٧٥.