المشبّه به في مسألة تخليل الخمر على قوله : «أرقها».
الخامس عشر : المؤكّد أرجح من غيره كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا». (١)
السادس عشر : أن يكون أحدهما تنصيصا على الحكم مع ذكر المقتضي لضدّه كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» (٢) فإنّه مقدّم على ما ليس كذلك ، لدلالة اللفظ على ترجيح مدلوله على ضده ، ولأنّ تقديمه يقتضي وحدة النسخ وتقديم ضده يقتضي تعدّده مرّتين والأوّل أولى.
السابع عشر : المقترن بتهديد مقدّم على غيره كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» (٣). وكذا ما كثر التهديد فيه راجح على ما قلّ فيه.
الثامن عشر : الدليل المقتضي للحكم بغير واسطة راجح على ما يقتضيه بواسطة ، كما إذا كانت المسألة ذات صورتين فالمعلّل إذا فرض الكلام في صورة وأقام الدليل ، فالمعترض إذا أقام الدليل على خلافه في الصورة الثانية ثم توسّل إلى الصورة الأخرى بواسطة الإجماع يقول المعلّل : دليلي أرجح ،
__________________
(١) سنن أبي داود : ٢ / ٩٨ ؛ سنن البيهقي : ١٠ / ٤٧ و ٤٨ ؛ مجمع الزوائد : ٤ / ١٨٢ ؛ كنز العمال : ٤ / ٤٣٨ و ٤٤٣.
(٢) مستدرك الحاكم : ١ / ٣٧٤ و ٣٧٦ ؛ المعجم الأوسط : ٣ / ٢١٩ ؛ الجامع الصغير : ٢ / ٢٩٧ ؛ عوالي اللآلي : ١ / ٤٥ وج ٢ / ٦١ ؛ بحار الأنوار : ١٠ / ٤٤١ وج ٩٦ / ٢٨٦.
(٣) صحيح البخاري : ٢ / ٢٢٩ ، كتاب الصوم ؛ مستدرك الحاكم : ١ / ٤٢٤ ؛ سنن البيهقي : ٤ / ٢٠٨.