لأنّه بغير واسطة ودليل المعترض بواسطة. والأوّل راجح ، لأنّ كثرة الوسائط الظنّية تقتضي كثرة الاحتمالات ، فيكون مرجوحا.
التاسع عشر : المنطوق مقدّم على المفهوم إن قلنا بأنّه حجّة ، لأنّ المنطوق أقوى دلالة على الحكم من المفهوم.
العشرون : يرجّح المجاز على المجاز الآخر لشهرته أو قوته أو قرب جهته أو رجحان دليله أو شهرة استعماله.
الحادي والعشرون : المجاز راجح على المشترك. وقد تقدم الخلاف فيه.
الثاني والعشرون : الحقيقة المشهورة أرجح من غيرها.
الثالث والعشرون : إذا كان أحد الخبرين قد اشتمل على لفظ موضوع في اللغة لمعنى والشارع قد استعمله في ذلك المعنى ، والآخر قد اشتمل على لفظ قد وضعه الشارع لمعنى من غير وضع أهل اللغة له ، فالأوّل راجح ؛ لأنّ الأصل موافقة الشرع اللغة. وهذا بخلاف ما إذا كان اللفظ واحدا منفردا واستعمل في اللغة لمعنى وفي الشرع الآخر فإنّ المعهود من الشرع أنّه إذا أطلق اللفظ فإنّما يريد به معناه الّذي وضعه هو بازائه.
الرابع والعشرون : أن يدلّا بجهة الاقتضاء إلّا أنّ العمل بأحدهما في مدلوله لضرورة صدق المتكلّم أو لضرورة وقوع الملفوظ به عقلا والآخر لضرورة وقوع الملفوظ به شرعا ، فالأوّل أرجح ؛ لأنّ الخلف في كلام الشارع ومخالفة المعقول ممتنعان ، بخلاف مخالفة المشروع.