العاشر : ذاكر السبب في ورود ذلك النصّ أولى من غيره لشدّة اهتمامه بما رواه ، وكذا المقترن بتفسير الراوي بفعله أو قوله فإنّه يكون راجحا على ما ليس كذلك.
الحادي عشر : إذا كان الراوي من كبار الصحابة فروايته أرجح من رواية من هو من صغارهم ، لأنّ الغالب قرب الأوّل إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حالة السماع لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى». (١) ولأنّ محافظته على منصبه يوجب التحرّز عن الكذب أكثر من الأصغر ، وكذا متقدّم الإسلام أرجح رواية من متأخّره لزيادة أصالته في الإسلام وتحرّزه فيه.
الثاني عشر : من زكّاه الأكثر أو الأعدل أو الأفقه أرجح ، وكذا من زكّي بصريح المقال أرجح ممّن زكّي بالرواية عنه أو بالعمل بروايته أو الحكم بشهادته عنه ، ورواية من زكّي بالحكم بشهادته أرجح من رواية من زكّي بالرواية عنه.
الثالث عشر : المتواتر واجب العمل به دون الآحاد لو تعارضا.
والمعنعن أولى من الخبر الّذي طريقه مشهور مع عدم التنكير ، ومن الّذي طريقه الإسناد إلى كتاب من كتب المحدّثين لبعده عن الغلط والتصحيف.
__________________
(١) صحيح مسلم : ٢ / ٣٠ ؛ مسند أحمد : ١ / ٤٥٧ وج ٤ / ١٢٢ ؛ سنن الدارمي : ١ / ٢٩ ؛ سنن ابن ماجة : ١ / ٣١٣ ؛ سنن أبي داود : ١ / ١٥٨ ؛ سنن الترمذي : ١ / ١٤٤ برقم ٢٢٨ ؛ سنن النسائي : ٢ / ٨٧ و ٩٠.