وفيه نظر ، للتساوي من هذا الوجه ، إذ التكليف منوط بالوجود الشفاهي.
السادس : ما وقع الخلاف في نسخه أو جاز تطرّق النسخ إليه أضعف من مقابله لقلّة تطرّق المنافي إليه.
السابع : العامّان إذا اتّفق على العمل بأحدهما في صورة من صور موارده وإن غلب على الظن زيادة اعتباره على مقابله إلّا أنّ العمل بما لم يعمل به في صورة متّفق عليها أولى ، لعدم إفضاء العمل به إلى تعطيل الآخر لكونه قد عمل به في الجملة ، والعمل بما عمل به يفضي إلى تعطيل ما لم يعمل به ، وما يفضي إلى التأويل أولى ممّا يفضي إلى التعطيل ، وما عمل به في صورة الوفاق وإن ترجح فيها على الآخر إلّا أنّه يحتمل استناد الرجحان إلى أمر خارج لا وجود له في محل النزاع.
الثامن : أن يكون أحدهما قد قصد فيه بيان الحكم المختلف فيه بخلاف الآخر فهو أولى من الآخر ، لأنّه أمسّ بالمقصود لقوله تعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)(١) ، فإنّه قصد به بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين ، فيقدّم على قوله تعالى : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(٢) حيث لم يقصد به بيان الجمع.
التاسع : ما هو أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمّة أرجح ، لكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة ودفع المضرة.
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) النساء : ٣.