فالمناسبة أولى ، لأنّها علّة لعلّيّة العلّة ، وغير المناسبة ليس كذلك.
وإن كان مظنونا في بعض المقدّمات معلوما في البعض جاء (١) الترجيح في تلك المقدّمات المظنونة.
الرابعة : المناسبة أقوى من الشبه والطرد ، وهو ظاهر.
هذا فيما يرجع إلى الطرق الستّة العقلية بحسب الجنس ، أمّا ترجيح الأنواع فاعلم أنّ ترجيح بعض المناسبات على البعض إمّا أن يكون بأمور عائدة إلى ماهياتها ، أو بأمور خارجة عنها.
أمّا الأوّل فتقريره : أنّ كون الوصف مناسبا إمّا لمصلحة ترجع إلى الدنيا ، أو إلى الدين.
والأوّل إمّا أن يكون في محلّ الضرورة ، أو الحاجة ، أو الزينة. ولا شك في رجحان المناسبة الضرورية على الحاجة ، والحاجة على الزينة. والضرورية خمسة وأولاها ما يتعلّق بحفظ أصل الدين نظرا إلى ثمرته من حصول السعادة الأبدية.
اعترض (٢) بأنّ ما يفضي إلى حفظ مقصود النفس أولى وأرجح ، لأنّ مقصود الدين حقّ الله تعالى وغيره حقّ الآدمي ، وهو مرجّح على حقّه تعالى ، لأنّ حقّ الآدمي مبني على الشح والمضايقة ، وحقوقه تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة ، فإنّه تعالى لا يتضرّر بفوات حقّه بخلاف الآدمي ، وما
__________________
(١) في المحصول : ٢ / ٤٨٠ : عاد.
(٢) ذكره الآمدي وأجاب عنه في الإحكام : ٤ / ٢٨٧.