قال عليهالسلام : «ولم»؟ قلت : لقول الله عزوجل : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ...)(١).
قال عليهالسلام : «فما تقول في هذه الآية :
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...؟)» (٢).
قلت : فقوله : (لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) نسخت هذه الآية؟ فتبسّم عليهالسلام ثمّ سكت (٣).
الثانية عشرة : عن جعفر بن سماعة أنّه سأل عن امرأة طلّقت على غير السنّة : ألي أن أتزوّجها؟ فقال : نعم ، فقلت له : ألست تعلم أنّ عليّ بن حنظلة روى : إيّاكم والمطلّقات ثلاثا على غير السنّة ، فإنّهنّ ذوات الأزواج؟ فقال : يا بنيّ رواية عليّ بن أبي حمزة أوسع على الناس ، روى عن أبي الحسن عليهالسلام أنّه قال : «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ فلا بأس بذلك» (٤).
فقدّم الخبر الثاني على الأوّل بإحدى ملاكات التقديم. هذا إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الظاهرة في وجود الاجتهاد بين أصحاب الأئمّة عليهمالسلام.
__________________
(١) البقرة : ٢٢١.
(٢) المائدة : ٥.
(٣) الوسائل : ١٤ ، كتاب النّكاح ، الباب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث ٣.
(٤) الوسائل : ١٥ ، الباب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطّلاق وشرائطه ، الحديث ٦.