ويمكن أن يمنع لزوم إعادة جميع الأسباب لجواز أن يعود بأسباب اخر متناهية فقط ، أو بها منضمّة إلى تلك الأسباب السابقة المتسلسلة. ـ انتهى كلامه.
وقال م ن الشيرازي في الحاشية على الحاشية بهذه العبارة :
قوله : «هذا ظاهر عبارة المتن من غير تكلّف».
وجه تطبيق عبارة المتن عليه أنّ معنى كلام المصنّف أن حكمنا بامتناع عود المعدوم من جهة أنّه يمتنع وجوده ثانيا. والحاصل أنّ الحكم بامتناع عود المعدوم إنّما هو لخصوصيّة المحمول الذي هو لازم الماهيّة من حيث هي الناشئة منها ، لما تقرّر أن لوازم الماهيّة مستندة إلى نفس الماهيّة كما في تقرير هذا السند.
ولمّا كان اللازم في هذا التوجيه بالمعنى المشهور ، لا بالمعنى الذي بيّنه فيما تقدّم ، قدّم تلك الحاشية على ما بعدها على ما في أكثر النسخ مع تأخّرها عنه رتبة ، حتّى لا يتوهّم أنّ بناء هذا التوجيه أيضا على أن يحمل اللازم على هذا المعنى الغير المتعارف ، وللإشارة إلى أنّ حمل اللازم على هذا المعنى الغير المتعارف تكلّف قال : من غير تكلّف.
قوله : أي ممتنع الانفكاك عنها بعد حدوثها. الظاهر من عبارة الشارح أنّه جعل الملزوم هو الماهيّة بشرط وصف الطريان. ومن المعلوم أنّ الطريان ممتنع الانفكاك عن الماهيّة المأخوذة بشرط وصف الطريان مطلقا ولا حاجة إلى جعل اللزوم بالمعنى الغير المشهور.
نعم يرد عليه حينئذ أنّ مجرّد كون وصف الطريان ممتنع الانفكاك عن الماهيّة بشرط الوصف لا يكفى في امتناع إعادة المعدوم ، فالسند لا يستلزم المنع ، ولا يصلح للسنديّة. ولعلّه رحمهالله للتخلّص عن هذا الإيراد لم يحمل كلامه على أن يكون الملزوم هو الماهيّة بشرط الوصف بل جعل الملزوم هو الماهيّة لا بشرط ، وجعل الطريان لازما لها بعد حدوثها ، وقوله : الموصوفة حمله على أنّه بيان لوقت اللزوم وامتناع الانفكاك ، لا أنّه قيد للملزوم.
قول الشارح : «أقول : مدفوع بأنّ قوله لا بدلا فقط» ، الأظهر في الجواب أن يقال : أزليّة الإمكان تقتضي أن يكون الوجود المطلق جائزا للممكن في جميع أوقات الأزل على أن يكون الأوقات ظرفا للجواز والإمكان ، وذلك لا يستلزم كون الوجود في جميع تلك الأوقات ممكنا ، على أن يكون الأوقات ظرفا للوجود.
وقوله : «وقف الشارح» اعلم أنّ صاحب المواقف أبطل السند المذكور في الشرح ثانيا