أن يكون الموضوع له أيضا كلّيا ، ولا أن يكون خصّص ذلك المفهوم ملحوظة بخصوصها في الخصوصيات التي وضعت بإزائها.
فتبيّن بما قرّرناه أنّه كما يراد دفع الإشكال المذكور بجعل الوضع في الموضوع عامّا والموضوع [له](١) خصوص الجزئيات كذا يمكن دفعه بجعل الوضع في الموضوع له عامّا والموضوع له خصوص الجزئيّات وإن كان الموضوع عامّا.
على أنّا نقول : يتوقّف اندفاع الإشكال المذكور على جعل الموضوع له هناك خاصّا ، إذ لا يندفع الإشكال بمجرّد جعل الموضوع خصوص الجزئيات وإن كان الموضوع له مطلق ما قام به المبدأ بأيّ من الوجهين المذكورين ، وإذا جعل الموضوع له خصوص تلك الجزئيات فقد اندفع الإشكال من غير حاجة إلى جعل الموضوع أيضا خصوص الجزئيات كما هو المدّعى.
فدفع الإشكال المذكور بمجرّد جعل الموضوع خصوص الجزئيات ـ كما يتراءى من التقرير المذكور ـ كما ترى ، والقول باستلزام خصوصية الموضوع كون الموضوع له أيضا خاصّا بيّن الفساد.
فظهر بذلك أنّ الاستناد في إبطال عموم الموضوع في المشتقات إلى ما ذكر غير ظاهر، وأنّ الظاهر الاستناد فيه إلى ما أشرنا إليه ، فظهر أيضا صحّة وقوع الوضع النوعي على الوجه الثاني من الوجوه الأربعة المذكورة دون الأوّل.
وقد يقال بكون الوضع النوعي المتعلّق بالمشتقات على أحد الوجهين الأخيرين ، وذلك بأن يقال : إنّ هناك وضعين تعلّقا بتلك الألفاظ : أحدهما بالمواد المعروضة لتلك الهيئات ، والآخر بالهيئات العارضة لها ، ودلالة تلك الألفاظ على معانيها باعتبار الوضعين المذكورين ، فالموضوع بالوضع الأوّل خصوص المادّة المعروضة ووضعه شخصي ، والموضوع في الثاني كلّي ومدلوله أيضا مثله ، وخصوص الجزئيات المندرجة تحته وكون مفاد ضارب من قام به الضرب
__________________
(١) ما بين المعقوفتين من المطبوع (١).