معنى مناسب لكلّ منهما صحّ التجوّز فيه ، هذا على المشهور وأمّا على القول الآخر فيصحّ ذلك مطلقا.
ومنها : أنّه لا يتعيّن الحمل على كلّ منهما بمجرّد القرينة الصارفة عن الآخر على المشهور إذا لم يكن هناك قرينة على التعيين ، وقام في المقام احتمال إرادة معنى مجازي آخر ، بخلاف ما لو قيل بالاشتراك بينهما.
وينبغي التنبيه لامور :
أحدها : أنّه كما يقال بترجيح اتّحاد المعنى على الاشتراك كذا يقال بترجيح الاشتراك بين المعنيين على الاشتراك بين الثلاثة ... وهكذا ، وبالجملة كما أنّ المجاز يقدّم على أصل الاشتراك فكذا على مراتبه ، والشواهد المذكورة تعمّ الجميع ، إلّا أنّه قد يتأمّل في جريان البعض ، وفي البعض الآخر الّذي هو العمدة في المقام كفاية في ذلك.
ثانيها : أنّه لو استعمل اللفظ في معنيين لا مناسبة بينهما وأمكن كون اللفظ موضوعا بإزاء ثالث يناسبهما بحيث يصحّ التجوّز فيهما على فرض كونه موضوعا بإزائه لكن لم نجد اللفظ مستعملا في ذلك فلا وجه إذن لتقديم المجاز على الاشتراك ، بل يحكم بالاشتراك أخذا بظاهر الاستعمال على نحو ما يقال في متّحد المعنى بعينه ، فإنّ شيوع استعمال اللفظ في معنى وعدم استعماله في غيره يفيد الظنّ بالوضع له دون الآخر.
ثالثها : لو ثبت وضع لفظ لمعنى وكان مجازا في غيره لكن اشتهر المجاز إلى أن حصل الشكّ في معادلته للحقيقة وحصول الاشتراك من جهة الغلبة أو لطروّ وضع عليه بعد ذلك فالظاهر أنّه لا كلام إذن في تقديم المجاز استصحابا للحالة الاولى ، إلّا أن يجيء في خصوص المقام ما يورث الظنّ بالاشتراك أو يقضي بالشكّ فيتوقّف.
رابعها : لو كان اللفظ مشتركا بين معنيين فترك استعماله في أحدهما واستعمل في الآخر إلى أن احتمل هجر الأوّل في العرف وصيرورته مجازا في المحاورات