الصورة الحاصلة ـ فتلك الصورة الحاصلة من ثمرات الدلالة ، لا أنّها نفس المدلول. فتأمّل.
ويمكن دفع الثاني بأنّه إنّما يتمّ المعارضة المذكورة إذا كان المراد من وضع الألفاظ للامور الخارجيّة وضعها لها بحيث يؤخذ وجودها الخارجي جزء للمدلول أو قيدا فيه ، ولو اريد وضعها للامور الخارجيّة بمعنى كون الملحوظ فيها ذلك ولو كان وجودها تقديريّا حسب ما تقدّمت الإشارة اليه فلا نقض بما ذكر. نعم قد يصحّ المعارضة بمثل المعدوم المطلق واللا شيء ونحوهما.
والتزام القائل المذكور بالتخصيص غير بعيد حينئذ ؛ لبداهة عدم إمكان القول بوضعها للامور الخارجيّة ، حيث إنّه لا مصداق لها في الخارج لا محقّقا ولا مقدّرا.
ودفع الثالث بالتزام التجوّز في الألفاظ المذكورة ، ودعوى القطع بعدم كونها إذن مجازات ممنوعة ؛ كيف! ومن الظاهر أنّ المتبادر من الإنسان والحيوان ونحوهما ليس إلّا الامور الخارجيّة ، ويصحّ سلبها قطعا عن الامور الحاصلة في الأذهان ، وحينئذ فكيف يقطع بانتفاء المجاز في المقام مع كون المراد بها المعاني الحاصلة في الأذهان؟ ولو قرّرت المعارضة بالنسبة الى لفظ «النوع» و «الجنس» و «الفصل» ونحوها فهي من الاصطلاحات الخاصّة ، ولا بعد في الالتزام بالتخصيص بالنسبة اليها أيضا.
ولا يذهب عليك أنّ التزام التخصيص في المقام وفيما مرّ مبني على حمل القول بوضعها للامور الخارجيّة على الوجه الثالث ، وأمّا لو اريد به ما قلناه فالإشكال مندفع من أصله ، كما هو ظاهر من ملاحظة ما قرّرناه.
والأولى الإيراد على الدليل المذكور بأنّه غير مثبت للمدّعى ؛ لإمكان القول بوضعها للماهيّات من حيث هي ، ولا تجوّز إذن في إطلاقها على الامور الخارجيّة ؛ لحصول الماهيّات في الخارج ، إلّا أن يدّعى كون تلك الاستعمالات في خصوص الامور الخارجيّة مع ملاحظة الخصوصيّة في المستعمل فيه ، وهو حينئذ محلّ منع ، مضافا الى ما عرفت من كونه أخصّ من المدّعى ؛ لعدم جريانه