جماعة من المتأخّرين على وجوه شتّى :
منها : ما ذكره التفتازاني من أنّ النزاع في اسم الفاعل الّذي بمعنى الحدوث لا في مثل المؤمن والكافر والنائم واليقظان والحلو والحامض والحرّ والعبد ونحو ذلك ممّا يعتبر في بعضه الاتّصاف به مع عدم طريان المنافي وفي بعضه الاتّصاف بالفعل البتة.
ومنها : ما ذكره الشهيد الثاني طاب ثراه والإسنوي وجماعة من المتأخّرين من اختصاص النزاع بما إذا لم يطرأ على المحلّ ضدّ وجودي للوصف الزائل ، وأمّا مع طريانه فلا كلام في عدم صدق المشتقّ على سبيل الحقيقة ، وحكي عن الرازي في المحصول دعوى الاتّفاق على المجازيّة حينئذ ، قال بعض أفاضل المتأخّرين : لم نجد ذلك في المحصول ولا في كلام علماء الاصول.
ومنها : تخصيص النزاع بما إذا كان المشتقّ محكوما به ، وأمّا إذا كان محكوما عليه فلا كلام في صدقه مع الزوال ، وقد حكي التخصيص المذكور عن الشهيد الثاني والغزالي والإسنوي وهذا التخصيص من جانب القائل باشتراط البقاء ، كما أنّ الأوّلين من جانب القائلين بعدمه.
ويضعّف جميع هذه التقييدات إطلاق كلماتهم في المسألة وعدم تعرّض أحد من المتقدّمين للتقييد ، بل وكذا جماعة من المتأخرين ، وتصريح جماعة منهم بأنّ تلك التقييدات إنّما نشأت بين المتأخّرين وليس هناك تعرّض لها في كلام الأوّلين.
ويشهد له ملاحظة أدلّتهم في المسألة حيث استندوا فيها الى ما هو من قبيل ما أخرجوه من محل البحث ، ومنه حدث إلتجاء كلّ من الفريقين الى التخصيص حيث ضاق به الخناق في الحكم بالإطلاق ، ورأوا ظهور فساد القول بإطلاق الاشتراط أو عدمه فبنوا على خروج ذلك عن محلّ البحث.
وكيف كان ، فمع البناء على الإطلاق في محلّ البحث كما هو الظاهر يكون التخصيصات المذكورة في بعض الوجوه تفصيلا في المسألة.
إذا تقرّر ذلك فنقول : المعروف بين الاصوليين في المقام قولان :