وان اريد صدقه بالنسبة الى حال النطق فممنوع وصدق المقيّد لا يستلزم إلّا صدق المطلق على نحو المقيّد ، لقضائه بصدق المطلق نظرا الى حصوله في ضمن ذلك المقيّد لا بالنظر الى حصول آخر.
وأمّا عن الخامس فبعد ما عرفت من وهن دلالة التقسيم على الحقيقة أنّ القسمة المذكورة إنّما تفيد كونه حقيقة في الأعمّ من حال النطق ، وهو غير المدّعى لما عرفت من الاتّفاق على كونه حقيقة في حال التلبّس ، وهو أعمّ من حال النطق ، فيصدق «الضارب» في المثال المفروض على من هو متلبّس بالضرب في حال النطق وعلى من انقضى عنه ، بملاحظة تلبّسه به في الوقت الملحوظ في إطلاقه عليه ، ومع تسليم صحّة التقسيم بالنسبة الى حال التلبّس وماضيه أيضا فهو إنّما يجري في بعض الأمثلة دون غيرها ، فلا يفيد تمام المدّعى.
على أنّه معارض بصحّة السلب وغيرها من علائم المجاز الحاصلة في أمثلة اخرى ، حسب ما أشرنا اليها.
وبنحو ذلك يجاب عن السادس.
وأمّا عن السابع فأوّلا : بأنّ التصديق حاصل للنفس في الحالتين المذكورتين غير أنّه غير ملتفت اليه فيهما ، وفرق بين حصول التصديق والالتفات الى حصوله كيف! ولو كان التصديق مرتفعا بالنوم أو الغفلة توقّف حصوله ثانيا على كسب جديد وليس كذلك قطعا.
وما يقال من أنّ التصديق يتوقّف على تصوّر أطرافه والحكم بوقوع النسبة أو لا وقوعها ، وهو غير حاصل في حال النوم أو الغفلة.
مدفوع ؛ بأنّ حصول الصورة في النفس غير التفاته الى ذلك الحصول ، وأقصى ما يسلّم حينئذ انتفاء الالتفات لا نفس الحصول ، فتصوّر الأطراف والحكم بثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه حاصل للنفس ، إلّا أنّه غير ملتفت الى شيء منها في الحالتين وما بمنزلتهما.
وما قد يقال من عدم توقّف التصديق على تصوّر الأطراف في بقائه