وثالثا : بأنّه ليس المدار في حصول المبدأ في الحال على التحقّق العقلي بل الصدق العرفي كاف فيه ، وهو حاصل في المقام لصدق قولك : «فلان يتكلّم أو يخبر» في هذا الحال قطعا من غير تجوّز أصلا اذا كان في حال التكلّم والإخبار.
ورابعا : بما عرفت من أنّ المدار في إطلاق المشتقّات على ملاحظة التلبّس وهي أعمّ من حال النطق ، وحينئذ فلا يمنع عدم إمكان حصول مبادئها في الحال من صدقها على سبيل الحقيقة ، بالنظر الى حصول التلبّس بها في الزمان وإن لم يمكن اجتماع أجزائها في الوجود. فتأمّل.
وأمّا عن التاسع فأوّلا : بخروج الأمثلة المذكورة عن محلّ النزاع على ما قيل.
وثانيا : بأنّه أخصّ من المدّعي ولا مانع من القول بالتفصيل.
وثالثا : بقيام القرينة عليه في المقام ضرورة عدم إرادة إيقاع الحدّ عليه في حال تلبّسه بالزنى أو السرقة ، ولا كلام في جواز استعمال المشتقّات باعتبار التلبّس في الماضي مع انضمام القرينة.
ورابعا : بالمنع من استعمال المشتقّ في الآيتين المذكورتين وما بمعناهما في الماضي باعتبار الحال الملحوظ في الإطلاق ، حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وأمّا عن العاشر فبعد الغضّ عن إسنادهما بعدم وضوح دلالتهما على المدّعى إذ غاية الأمر دلالتهما على إطلاق الظالم في الآية على المعنى الأعمّ ، وهو أعمّ من الحقيقة ، على أنّه قد يصحّح ذلك بإطلاقه باعتبار حال التلبّس ، كما ستعرف الوجه فيه إن شاء الله.
وأمّا عن الحادي عشر فأوّلا : أنّ اتّفاق أهل اللغة لا يفيد زيادة على استعماله في الماضي ، وهو أعمّ من الحقيقة كما مرّ.
واتّفاقهم على ثبوت ذلك المعنى وثبوت حكم مخصوص له بحسبه لا يفيد ثبوت الوضع له بوجه كيف! وجميع ما ذكر حاصل بالنسبة الى استعماله في المستقبل مع كونه مجازا فيه بالاتّفاق ، فملاحظة اتّفاقهم على إطلاقه باعتبار