اليه المصنّف ومال اليه جماعة من متأخّري متأخّريهم.
ثمّ إنّه قد أحدث جماعة منهم القول بالتفصيل حيث لم يروا وجها لإنكارها بالمرّة ولم يتيسّر لهم إقامة الدليل على الثبوت المطلق ، ولهم في ذلك تفاصيل عديدة :
منها : التفصيل بين العبادات والمعاملات ، فقيل بثبوتها في الاولى دون الثانية.
ومنها : التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران كالصلاة والزكاة والصوم والوضوء والغسل ونحوها ، وما ليس بتلك المثابة من الألفاظ فالتزم بثبوتها في الاولى دون الثانية.
ومنها : التفصيل بين عصر النبي صلىاللهعليهوآله وعصر الصادقين عليهماالسلام وما بعده ، فقيل بنفيها في الأوّل الى زمان الصادقين عليهماالسلام وثبوتها في عصرهما وما بعده.
وهذا التفصيل في الحقيقة قول بالنفي المطلق ؛ لما عرفت من عدم صدق الشارع على الأئمّة عليهمالسلام فهو في الحقيقة تفصيل في الحقيقة المتشرّعية وبيان لمبدأ ثبوتها.
ومنها : التفصيل بين الألفاظ والأزمان ، فقيل بثبوتها في الألفاظ الكثيرة الدوران في عصر النبيّ صلىاللهعليهوآله وفيما عداها في عصر الصادقين عليهماالسلام ومن بعدهما ، وهو في الحقيقة راجع الى التفصيل الثاني في المسألة حسب ما عرفت.
ومنها : التفصيل أيضا بين الألفاظ والأزمان ، فقال : إن الألفاظ المتداولة على ألسنة المتشرّعة مختلفة في القطع بكلّ من استعمالها ونقلها الى المعاني الجديدة بحسب اختلاف الألفاظ والأزمنة اختلافا بيّنا ، فإنّ منها ما يقطع بحصول الأمرين فيه في زمان النبيّصلىاللهعليهوآله.
ومنها : ما يقطع باستعمال النبيّ صلىاللهعليهوآله إيّاه في المعنى الشرعي ولا يعلم صيرورته حقيقة إلّا في زمان انتشار الشرع وظهور الفقهاء والمتكلّمين.
ومنها : ما لا يقطع فيه باستعمال الشارع فضلا عن نقله.
ومنها : ما يقطع فيه بتجدّد النقل والاستعمال في أزمنة الفقهاء.