سابق الكلام ولا حقه عمّا يفيد ذلك وانتفاء سائر الشواهد عليه كانّه نادر فيهما ، وأيضا معظم أحاديثنا المرويّة في الأحكام الشرعيّة إنّما هي عن الصادقين عليهماالسلام ومن بعدهما وليس عندنا من الروايات النبويّة في الأحكام من غير جهتهم عليهمالسلام إلّا أقل قليل ولا يكاد يوجد فيما اختصّ غيرهم عليهمالسلام بنقله حديث معتبر يمكن التعويل عليه في الأحكام إلّا قليل من الروايات المعتضدة بالشهرة ، ومع ذلك فوجود تلك الألفاظ فيها خاليا عن القرينة في كمال الندرة.
وكذا الحال فيما يتعلّق بالأحكام من القرآن ؛ لورود تفسير معظم تلك الآيات في الروايات المأثورة عن الأئمّة الهداة عليهمالسلام ، أو في كلام من يعتمد عليه من أئمّة التفسير ، وورود ما هو من الألفاظ المذكورة فيها من دون ظهور ما هو المراد بوجه إلّا من جهة هذه المسألة قليل أيضا ، وحينئذ فملاحظة ما عرفت من عدم صدق الشارع على الأئمّة عليهمالسلام لا تكون الثمرة المتفرّعة على هذا المرام بتلك المثابة من الاهتمام.
وإن اريد ترتّب تلك الفائدة عليها بالنسبة الى كلام الصادقين عليهماالسلام ومن بعدهما من جهته ، لوضوح أنّه مع ثبوت الحقيقة في عصر النبيّ صلىاللهعليهوآله يثبت بالنسبة الى أعصارهم ، وأمّا مع عدمه فربما يشكّ بالنسبة الى كلامهم أيضا ، ففائدة الخلاف المذكور وإن لم تكن مهمّة بالنسبة الى ما ورد عن النبيّ صلىاللهعليهوآله لكنّها مهمّة بالنسبة الى ما ورد عن الأئمّة.
ففيه : أنّ تلك الفائدة وإن ترتّبت على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة إلّا أنّها تترتّب في الحقيقة على الكلام في مبدأ الحقيقة المتشرعة على القول بنفي الشرعيّة أيضا إذا تعيّن حصولها في عصرهما كما هو الظاهر وكأنّه ممّا لا ينبغي التأمّل فيه بل الظاهر كما قيل وقوع النزاع في الحقيقة الشرعيّة في تلك الأعصار مع إطباقهم إذن على ثبوت الحقيقة المتشرعة.
واحتمال ترتّب الفائدة عليه بالنسبة الى الأحاديث النبويّة المرويّة من جهتهمعليهمالسلام إن كان هناك لفظ خال عن القرينة.