وقد يوجّه ذلك بجعله منعا للمقدّمة الأخيرة حيث ادّعى أنّ كونها حقيقة إنّما كان بتصرّف الشارع ونقله فذكر أنّ القدر المسلّم من تصرّف الشارع فيها هو استعماله إيّاها في المعاني المذكورة ولا يلزم من ذلك كونها حقائق شرعيّة ، وأمّا نقلها الى المعاني الشرعيّة على سبيل التعيين أو التعيّن فغير معلوم ، فاقتصر في بيان ذلك على ما ذكر لوضوح الحال ، وهو كما ترى.
قوله : (إنّه إن اريد بمجازيّتها أنّ الشارع ... الخ)
فيه : ـ مع عدم كون شيء من الوجهين المذكورين تفسيرا للمجازيّة ، بل قد اخذ مع مجازيّتها أمر آخر مردّد بينهما ـ أنّ الوجوه غير منحصرة في ذلك ؛ لإمكان أن يكون الشارع قد استعملها في غير معانيها ولم تشهر في زمانه الى أن تبلغ حدّ الحقيقة ، هذا إذا أراد بالاشتهار الاشتهار والغلبة في زمانه صلىاللهعليهوآله ، وإن أراد الأعمّ فهو واضح الفساد ، كما سيشير اليه المصنّف.
قوله : (فهو خلاف الظاهر ... الخ)
فيه : أنّ تلك الخصوصيّة ممّا لا ربط له بالمقام ؛ إذ لو فرض بلوغها الى حدّ الحقيقة في زمان الشارع كانت حقيقة شرعيّة أيضا وإن كانت الخصوصيّة المفروضة خلاف الظاهر ، وإن لم تبلغ اليها في زمانه لم تكن وإن كانت المعاني من مستحدثات الشارع ، فالمناط بلوغ تلك الألفاظ حدّ الحقيقة في تلك المعاني في عصره ، سواء كان أهل اللغة يعرفون تلك المعاني أو لا.
قوله : (فلأنّ دعوى كونها أسماء ... الخ)
فيه : أنّه لم يستدلّ على كونها حقائق شرعيّة بمجرّد تينك المقدّمتين حتّى يتوجّه المنع المذكور ، بل ضمّ اليهما مقدّمة اخرى فيكون الثابت منهما الوضع في زمان المتشرّعة غير هادم للاستدلال ، فالمناسب منع المقدّمة الثالثة.
نعم ، ما ذكره يتّجه على بعض الوجوه السالفة في بيان الاستدلال ، وحمل كلام المستدلّ عليه بعيد جدّا ، كما أشرنا اليه.
قوله : (فلما أوردناه على أصل الحجّة ... الخ)