بذلك في حكمه بأداء الصلاة حقيقة إذا رأى الناذر بطلان الصلاة الواقعة كذلك ، وهكذا الحال في سائر الاختلافات الواقعة في الأجزاء والشرائط.
وأمّا بطلان اللازم فلأنّا لم نقف الى الآن على من التزم بهذه التفحّصات والتدقيقات وقال بتوقّف البراءة عليها ، وإنّما يكتفون بإعطاء من ظاهره الأداء ، وليس ذلك إلّا لأجل كونها أسامي للأعمّ لصدق الصلاة حينئذ على فعله قطعا مع عدم علمه بفساده المانع من إعطائه ، فإنّ ذلك هو غاية ما دلّ الدليل على خروجه عن متعلّق النذر ، ولعلّه لأجل ذلك جرت الطريقة في الأعصار والأمصار على عدم التفحّص عن مذهب الإمام في جزئيات مسائل الصلاة عند الائتمام به ويكتفون بثبوت عدالته.
نعم ، إذا علموا بمخالفته لما عندهم كما إذا ترك السورة لذهابه الى عدم وجوبها أو توضّأ بالماء القليل الملاقي للنجاسة ـ لحكمه بطهارته ـ لم يصحّ القدوة فما لم يعلم بطلان صلاته يجوز الاقتداء به لأنّه ائتم بمن يحكم بصحّة صلاته شرعا ، والقدر الثابت من المنع هو ما علم بطلانه وإن كان صحيحا عند الإمام ، فليس هذا إلّا من جهة الاكتفاء بمسمّى الصلاة ما لم يعلم المأموم بطلانها على مذهبه لا أنّه لا يصحّ الاقتداء حتّى يعلم بصحّتها على مذهب نفسه ، كما هو مقتضى القول بوضعها للصحيحة.
وفيه : المنع من الملازمة المذكورة ؛ إذ يجوز البناء في ذلك على ظاهر الحال قطعا ولو على القول بوضعها للصحيحة ، كيف! ولو لا ذلك لوجب التفتيش بالنحو المذكور على القولين فيما لو نذر شيئا لمن يصلّي صلاة واجبة أو مندوبة ، ضرورة عدم اتّصاف الفاسدة بشيء منهما مع أنّا لم نقف على من يدقّق في ذلك أيضا ، ولا من يفصّل بين هذه الصورة وما تقدّمها ، وليس ذلك إلّا من جهة الاكتفاء بظاهر فعل المسلم في الحكم بالصحّة كما هو قضية الأصل المقرّر.
والقول بأنّ أقصى ما يقتضيه الأصل المذكور هو الحمل على الصحّة عنده مدفوع ، بأنّ الّذي يظهر من ملاحظة الطريقة الجارية هو الحمل على الصحّة