وهي مسألة أدبية لا مدخل لها في استعمال المشترك في معنييه على النحو المذكور.
وقد يقال بأنّ في التثنية وضعين أحدهما بالنسبة الى مفردها ، والآخر بالنسبة الى علامة التثنية اللاحقة لها ، والاشتراك الحاصل فيها إنّما هو بالنسبة الى الأوّل وهو المقصود بالبحث في المقام ، وأمّا وضعها الآخر فهو خارج عن محلّ الكلام ، إذ لا اشتراك بالنسبة اليه.
نعم ، لو كان التعدّد مأخوذا فيها بملاحظة وضع واحد قام الإشكال ، إلّا أنّه ليس الحال فيها على ذلك ، فالنزاع جار فيها على نحو المفرد من غير فرق.
ويشكل بأنّ كلّا من الإثنين ملحوظ في التثنية ، على أنّه بعض المراد.
فالتعدّد المستفاد من وضع العلامة إن كان ملحوظا بالنسبة الى نفس المعنيين فمع خروجه عن وضع تلك العلامة قطعا يخرج ذلك عن محلّ البحث ، لكون كلّ من المعنيين إذن بعضا من المراد.
وإن كان ملحوظا بالنسبة الى الفردين فإن لوحظ ذلك بالنسبة الى كلّ من المعنيين لزم ما قلناه أولا من كون المراد بها على القول بالجواز هو الأربعة أو الستّة ... وهكذا ، والظاهر أنّهم لا يقولون به كما هو ظاهر ما احتجّوا له.
وإن لوحظ كلّ من ذينك الفردين بالنسبة الى معنى غير ما لوحظ في الآخر ففيه أنّه لا يمكن حينئذ إرادة كل من المعنيين على سبيل الاستقلال أيضا حسب ما اعتبرناه في محلّ الخلاف ، إذ المفروض كون دلالتها على كلّ من الفردين على سبيل التضمّن ، والمفروض أيضا ملاحظة كلّ من المعنيين في إرادة الفردين ، فيكون المعنيان مرادين على حسب إرادة الفردين.
ومع الغضّ عن ذلك كلّه فلا يجري الكلام فيها فيما إذا اريد بها ما يزيد على المعنيين، مع أنّ محلّ البحث في المفرد يعمّ ذلك قطعا ، فالتثنية أولى بالشمول ، إلّا أنّ الظاهر تقييد النزاع فيها بخصوص الاستعمال في المعنيين.
فظهر من جميع ما قرّرناه أنّ محلّ البحث فيها غير محلّ البحث في المفرد ، فمرجع النزاع فيها ما قلناه من الاكتفاء في بنائها بمجرّد الاتفاق في اللفظ من غير