حاجة الى اعتبار الاتحاد في المعنى ، أو يعتبر فيه ذلك أيضا.
ويجري الإشكال المذكور أيضا في الجمع مصحّحه ومكسّره ، غير أنّه لا يجري فيه الإشكال المذكور أخيرا.
والظاهر أنّ محل النزاع فيه على نحو التثنية في الاكتفاء فيه بالاتفاق في اللفظ أو اعتبار الاتفاق في المعنى أيضا ، فتأمّل في المقام جيّدا.
قوله : (لنا على الجواز انتفاء المانع ... الخ)
قد يورد عليه تارة بأنّ مجرّد انتفاء المانع غير كاف في إثبات المقصود من غير إثبات المقتضي ، فاللازم أولا إثبات وجود المقتضي ثمّ بيان انتفاء المانع حتّى يتمّ الاحتجاج.
وتارة بأنّ الحكم بانتفاء مطلق المانع من جهة انتفاء خصوص ما توهّمه المانعون غير متّجه ؛ إذ انتفاء الخاصّ لا يدلّ على انتفاء المطلق ، فلعلّ هناك مانعا آخر وبمجرّد الاحتمال لا يتمّ الاستدلال.
وقد يجاب عن الأوّل بأنّ المهمّ في المقام هو إثبات ارتفاع المانع ، لوضوح وجود المقتضي من جهة حصول الوضع بالنسبة الى كلّ من المعنيين القاضي بصحّة الاستعمال لو لا المانع ، أو من جهة أصالة الجواز ، فتركه ذكر وجود المقتضي من جهة ظهوره لا للاكتفاء في ثبوت المدّعى بمجرد رفع المانع.
وفيه : أنّ دعوى كون الوضع مقتضيا لجواز الاستعمال في المعنيين في محلّ المنع فضلا عن كمال ظهوره ، إذ غاية ما يلزم منه كونه مصحّحا لجواز الاستعمال في كلّ من المعنيين على سبيل البدل ، وأمّا كونه مصحّحا للاستعمال في المعنيين معا فهو في مرتبة الدعوى.
ودعوى قضاء الأصل فيه بالجواز ممنوعة أيضا ، إذ جواز الاستعمال المذكور من الامور التوقيفية المتوقّفة على توقيف الواضع وظهور جوازه من اللغة إمّا لقضاء دليل خاصّ ، أو عامّ به ، فقضية الأصل إذن قبل ثبوته هي المنع ، وسيتّضح لك إن شاء الله تعالى أنّ وجود المقتضي في المقام غير ظاهر إن لم نقل بظهور خلافه.