والقول بعدم ظهور شمول الوضع له حينئذ مطلقا بل في حال انفراده فلا يعلم تعلّقه به في صورة اجتماعه مع غيره فلا بدّ من الاقتصار على ما علم تعلّق الوضع به وهو خصوص حال الانفراد ولا يجوز التعدّي عنه لكون الوضع توقيفيا.
مدفوع بأنّ مجرّد تعلّق الوضع به في حال الانفراد لا يقضي بالاقتصار عليه مع عدم كون الوضع بشرط الانفراد على أحد الوجهين المذكورين ، ضرورة كون ذات المعنى حينئذ متعلّقا للوضع ، وهو حاصل في الحالين.
ومجرد حصول صفة له حال الوضع لا يقضي باختصاص وضعه لذلك المعنى بتلك الحالة الخاصّة مع عدم اعتبار الواضع لتلك الخصوصية قيدا في المقام.
وكون الوضع توقيفيا لا يقضي بالاقتصار عليه مع الاعتراف بكون اللفظ موضوعا لذلك المعنى لا بشرط الانفراد.
كيف! ولو كان وجود صفة في حال الوضع باعثا على الاقتصار في الوضع على ذلك لزم عدم صدق الأعلام الشخصية على مسمّياتها بعد تغيير الحالة الحاصلة لها حين الوضع ، إلّا مع ملاحظة الواضع تعميم الوضع لسائر الأحوال في حال الوضع ، وهو ممّا لا يتوهّمه أحد في المقام ، ولو فرض ذهول الواضع عن تعميم الوضع بل ملاحظته لذات المعنى لا بشرط شيء كاف في التعميم المذكور.
فعلم بما قرّرنا أنّ عدم شمول الوضع في المقام لحال اجتماع المعنى مع غيره متوقّف على اعتبار أحد الوجهين المتوسّطين ، والمآل فيهما واحد ، وسيجيء القول فيهما وفيما هو التحقيق في المقام إن شاء الله.
قوله : (بأن يراد في إطلاق واحد ... الخ)
قد عرفت أنّ مجرّد ذلك غير كاف في المقام بل لا بدّ مع ذلك من تعدّد الإرادة ، بأن يكون كلّ منهما مرادا على سبيل الاستقلال مع قطع النظر عن الآخر ، فمجرّد إرادة المعنيين بإرادة واحدة من اللفظ ولو كان كلّ منهما مستقلّا في تعلّق الحكم غير محلّ النزاع ؛ إذ ليس المستعمل فيه إذن إلّا المعنيين معا ، وليس اللفظ موضوعا بإزائهما قطعا وتعلّق الوضع بكلّ منهما لا يقضي بكون المعنيين معا