موضوعا له أيضا ، ضرورة عدم تعلّق شيء من الوضعين به.
والحاصل : أنّه لا فرق بينه وبين ما إذا تعلّق الحكم بالمجموع أصلا ، إلّا بمجرّد الاعتبار كما مرّ.
ثمّ إنّ اعتبار استقلالهما في تعلّق الحكم كما اعتبره قد نصّ عليه جماعة منهم ، وقد عرفت أيضا أنّه ممّا لا وجه له ، فهم قد أهملوا ما هو المناط في محلّ النزاع أعني الاستقلال في الاستعمال والإرادة من اللفظ ، واعتبروا ما لا يعتبر فيه ، وهو الاستقلال في تعلّق الحكم ، فلا تغفل.
قوله : (وهو غير مشترط بما اشترط في عكسه)
قد عرفت فيما تقدم أنّه لا عبرة بخصوص شيء من أنواع العلائق المعروفة المذكورة في كلمات المتأخّرين ، بل إنّما يتبع جواز التجوّز وجود العلاقة التي لا يستهجن استعمال اللفظ الموضوع لغير المعنى المفروض في ذلك المعنى من جهتها ، وذلك هو المناط في صحّة التجوّز ، وهو غير حاصل في المقام ؛ لظهور متروكية الاستعمال في المعنيين على النحو المذكور وعدم جريانه مجرى الاستعمالات الجارية في كلامهم ، فعلى فرض كون المراد من اللفظ حينئذ مغايرا لما وضع له كيف يصحّ التجوّز بالنسبة اليه؟
ومع الغضّ عمّا ذكرناه فلا ريب في عدم ثبوت الإطّراد في أنواع العلاقات ليحكم بصحّة الاستعمال كلّما تحقّق شيء منها ، بل لا بدّ من ملاحظة عدم استهجان الاستعمال في المحاورات ، وحينئذ فكيف يصحّ الاستناد الى مجرّد وجود نوع العلاقة مع الإعراض عنه في الاستعمالات؟.
قوله : (إنّهما في قوّة تكرير المفرد ... الخ)
إن أراد أنّهما في قوّة تكرير المفرد بالعطف مطلقا فممنوع ؛ إذ غاية ما يسلّم من ذلك كونهما في قوّة تكرير المفرد في إفادة التعدّد في الجملة ، وإن أراد أنّهما في قوّة ذلك في الجملة فلا يفيده شيئا ؛ إذ هو ممّا لا كلام فيه.
قوله : (والظاهر اعتبار الاتفاق في اللفظ ... الخ)