على خلافه ، ومع الغضّ عنه فلا أقلّ من معارضة ظهور الاستعمال في الحقيقة بالأصل المذكور ، فلا يتم له ما ادعاه.
قوله : (إنّما يصحّ إذا تساوت نسبة اللفظ ... الخ)
ظاهر كلامه يعطي تسليم ما أصله السيّد من دلالة الاستعمال على الحقيقة في متّحد المعنى ومتعدّده ؛ إذ من البيّن أنّ السيّد لا يقول بذلك مع قيام أمارة المجاز.
وقد يحمل كلامه على التسليم من باب المماشاة ، وقد نصّ قبيل ذلك على كون المجاز خيرا من الاشتراك.
ويحتمل حمل كلامه على التفصيل بين ما إذا ظهر كونه حقيقة في بعض المستعملات فيقدّم المجاز ، وما إذا تساوى الحال في الاستعمال من دون ظهور أمارة على الحقيقة أو المجاز فيقدّم الاشتراك ، إلّا أنّ التفصيل بذلك غير معروف في كلماتهم.
قوله : (ولا يذهب عليك ... الخ)
لا يخفى أنّ مقصوده من حمل الصحابة كلّ أمر ورد في القرآن أو السنّة على الوجوب هو خصوص الأوامر المطلقة ، وإلّا فاستعمال الأمر في الشريعة في غير الوجوب من الضروريات الّتي لا مجال لإنكاره فلا منافاة.
نعم ، بعد بنائه على كون الأمر في الشريعة حقيقة في الوجوب خاصّة لا وجه لاستناده في كونه مشتركا في اللغة والعرف بين الوجوب والندب الى استعماله في القرآن أو السنة فيهما ؛ إذ المفروض كون استعماله في الندب هناك مجازا فلا فائدة في ذكره في المقام ، وبعد فرض استعماله في الوجوب بحسب اللغة لا فائدة في ملاحظة استعماله فيه بحسب الشرع مع خروجه عن محلّ الكلام.
وكون المقصود من ذلك إفادة وضعه له في اللغة ـ نظرا الى أصالة عدم النقل ـ كما ترى ، مضافا الى بعده عن سياق العبارة المذكورة.
ويمكن الجواب عنه بما مرّ من كون مقصوده اختصاص الأمر بالوجوب في عرف الشريعة ، فيكون مشتركا بينهما عنده في كلام الشارع أيضا في المخاطبات المتعلّقة بغير الشريعة ، فيكون المراد استعماله في القرآن والسنّة في الوجوب