وتوضيح المقام : أنّ المعتبر من الغلبة الباعثة على الوقف أو الصرف هو ما إذا كانت قاضية بفهم المعنى المجازي مع الإطلاق وكونه في درجة الظهور مكافئة للمعنى الحقيقي حتّى يتردّد الذهن بينهما أو يكون راجحا على معناه الحقيقي ، وحصول ذلك في أخبارهم عليهمالسلام غير ظاهر ، بل من الظاهر خلافه ؛ إذ الظاهر أنّ الأوامر الواردة عنهم عليهمالسلام على نحو سائر الأوامر الواقعة في العرف والعادة والمفهوم منها في كلامهم هو المفهوم منها في العرف.
ويشهد له ملاحظة الإجماع المذكور في كلام السيّد وغيره ، فإنّه يشمل كلام الأئمّةعليهمالسلام أيضا ، وملاحظة طريقة العلماء في حمل الأوامر على الوجوب كافية في ذلك.
ولم نجد الدعوى المذكورة في كلام أحد من متقدّمي الأصحاب مع قرب عهدهم ووفور إطّلاعهم ، بل لم نجد ذلك في كلام أحد ممن تقدّم على المصنّف ، ولو تحقّقت الغلبة المذكورة لكان اولئك أولى بمعرفتها.
فاتّفاقهم على حملها على الوجوب كاشف عن فساد تلك الدعوى ، بل في بعض الأخبار الواردة عنهم عليهمالسلام دلالة على خلاف ذلك حسب ما مرّت الإشارة اليه.
ومع الغضّ عن ذلك فالشهرة المدّعاة إمّا بالنسبة الى أعصارهم عليهمالسلام ليكون اللفظ مجازا مشهورا في الندب عند أهل العرف في تلك الأزمنة ، أو بالنسبة الى خصوص الأوامر الواردة عنهم عليهمالسلام فيكون مجازا مشهورا في خصوص ألسنتهم عليهمالسلام دون غيرهم.
وعلى الثاني فإمّا أن تكون الشهرة حاصلة بملاحظة مجموع أخبارهم المأثورة عنهمعليهمالسلام ، أو بملاحظة الأخبار المروية عن بعضهم ، أو بالنسبة الى كلام كلّ واحد منهم ليكون الاشتهار حاصلا في كلام كلّ منهم استقلالا.
فإن تمّ الوجه الأوّل وظهر حصول الاشتهار على ذلك الوجه في عهد أيّ