به من غير قيام دليل عليه. نعم إن ثبت وجوب ذلك الغير تعيّن الرجوع الى الأصل الأوّل.
وقد يستظهر من جماعة من المتأخّرين كالشهيدين والمحقّق الكركي المناقشة في الأصل المذكور ، نظرا الى كثرة استعمال الأمر في الوجوب الغيري بحيث يكافئ ذلك ما ذكر من الظهور ، وربما يدّعى بلوغه الى حدّ الحقيقة العرفية كما قد يستفاد من كلام الشهيد رحمهالله ، والظاهر أنّه لم يرد به هجر الأوّل ، لظهور دوران الوجوب النفسي في الاستعمالات أيضا بل مقصوده على فرض حمل كلامه على ذلك مكافئته للوجه الأوّل ، لا ترجيحه عليه.
وكيف كان ، فالظاهر وهن ما ذكر من الإشكال ؛ إذ حصول الغلبة المذكورة في محلّ المنع بل الظاهر خلافه.
نعم ، لو قام الدليل من الخارج على كون شيء واجبا لغيره أمكن القول بكونه شاهدا على حمل إطلاق الأمر المتعلّق به على ذلك أيضا وإن لم يكن هناك منافاة بين وجوبه على الوجهين ، إلّا أنّ ذلك بعيد.
وما ادّعي من الغلبة قد يتمّ في المقام ، إذ قد يقال بكون الغالب في الواجبات الغيرية عدم وجوبها لنفسها ، مضافا الى أصالة عدم وجوبه على الوجهين.
إلّا أنّ بلوغ الغلبة المذكورة على فرض تسليمها الى حدّ يفيد المظنّة محلّ نظر ، ومجرّد الأصل لا يزاحم ظاهر اللفظ.
نعم ، قد يدّعى في المقام فهم العرف ، ألا ترى أنّه لو قيل تارة : «إذا أحدثت فتوضّأ» وقيل اخرى : «إذا أحدثت فتوضّأ لأجل الصلاة» فهم منه كون المقصود بالوجوب المدلول عليه بالكلام الأوّل أيضا ذلك ، إلّا أنّ جريان الفهم المذكور في سائر الموارد ممّا ورد فيه إطلاق الأمر وثبت الوجوب الغيري أيضا من الإجماع أو غيره غير ظاهر.
والمتّجه أن يقال : إنّه مع حصول الفهم في المقام كما في المثال المذكور ونحوه لا كلام، ومع عدمه فإن ثبت هناك من الجهات العامّة أو الخاصّة ولو من جهة فهم