أو تخييريا يتوقّف على قيام الدليل عليه كتوقّف حمل الطلب على الندب على قيام قرينة عليه، وانصراف إطلاق الأمر الى ما ذكرناه سواء قلنا بكونه حقيقة في الطلب ـ كما هو المختار ـ أو حقيقة في الوجوب ـ كما هو المشهور ـ ممّا لا مجال للريب فيه.
أمّا بالنسبة الى انصرافه الى العيني التعييني فظاهر ، لوضوح توقّف قيام فعل الغير مقام فعل المكلّف ، وكذا قيام فعل آخر مقام ذلك الفعل على ورود الدليل.
وأمّا انصرافه الى الواجب المطلق دون المشروط فظاهر إطلاق اللفظ كاف في إفادته لتقيّد الوجوب في الواجب المشروط بحصول الشرط ، فلا يحكم به إلّا بعد ثبوت التقييد.
وعن السيّد المرتضى رضى الله عنه إنكار ذلك ، فيتوقّف حمله على أحد الوجهين على قيام الدليل عليه ، وهو إن حمل على ظاهر ما يتراءى منه ضعيف ، وقد ينزّل كلامه على ما لا يخالف ما قرّرناه ، وسيجيء تفصيل القول فيه عند تعرّض المصنّف إن شاء الله.
وأمّا انصرافه الى الواجب النفسي فيمكن الاستناد فيه الى وجهين :
أحدهما : أنّ ذلك هو المنساق عرفا من الإطلاق ، فإنّ ظاهر الأمر بشيء أن يكون ذلك الشيء هو المطلوب عند الآمر حتّى يقوم دليل على خلافه ، كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات فذلك هو المتّبع إلّا أن يظهر من المقام كون الطلب المتعلّق به من جهة حصول مطلوب آخر بحيث يترجّح ذلك على الظهور المذكور أو يساويه ، فيحكم بمقتضى الثاني في الأوّل ، ويتوقّف بينهما على الثاني.
ثانيهما : أنّ الوجوب الغيري إنّما يدور حصوله مدار ذلك الغير فيتقيّد وجوبه إذن بوجوب الغير ، وقد عرفت أن تقييد الوجوب خلاف الأصل ، لقضاء ظاهر الإطلاق بإطلاق الوجوب.
نعم ، إن ظهر التقييد من المقام أو من الخارج كان متّبعا ، وهو أمر آخر.
مضافا الى أنّ القول بوجوب ذلك الغير أيضا مخالف للأصل فلا وجه للالتزام