الامتثال والإطاعة أو لا ، إلّا أن يدلّ دليل على تقييد الفعل المأمور به بذلك كما في العبادات.
ثمّ لا يذهب عليك أنّه إن كان الغرض من إيجاب الفعل مجرّد تحقّقه في الخارج حيث تعلّقت المصلحة بنفس وقوع الفعل فلا إشكال في الاكتفاء حينئذ في سقوط التكليف بمجرّد حصول ذلك الفعل ، سواء صدر من المأمور على سبيل القصد اليه والإرادة له أو وقع على سبيل السهو والغفلة ، وسواء قصد به الامتثال والإطاعة أو لم يقصد ذلك.
إلّا أنّه مع الإتيان به بقصد الامتثال يكون مطيعا ممتثلا ، ومع الإتيان به على وجه التعمّد والإرادة من دون ملاحظة الامتثال يكون آتيا بالواجب من غير أن يحصل به الإطاعة والامتثال.
ولو أتى به ساهيا ونحوه يكون مسقطا للواجب من غير أن يكون الفعل متّصفا بالوجوب وأداء للمأمور به ، كما لو أتى بذلك الفعل غير من كلّف به فإنّه يوجب سقوط التكليف عن المكلّف من غير أن يتّصف ذلك بالوجوب.
ولو تعلّق الغرض بخصوص صدوره من المكلّف على سبيل القصد والإرادة فليس هناك إلّا الوجهان الأوّلان.
ولو تعلّق الغرض مع ذلك بإيقاعه على سبيل الامتثال والإطاعة خاصّة تعيّن الوجه الأوّل لا يحصل هناك سقوط الواجب من جهة الفعل ولا أداؤه إلّا مع حصول الانقياد والإطاعة.
ومعظم الأوامر الشرعية يدور بين الوجه الأوّل والأخير ، فإنّ ما كان منها من العبادات لم يقع شيء منها إلّا مع قصد الطاعة والانقياد ، وما كان من غيرها فليس المقصود منه في الغالب إلّا حصول نفس الفعل ، سواء كان الإتيان به بقصد الامتثال أو لا ، وسواء كان إيقاعه بالقصد الى الفعل وإرادته أو على سبيل السهو والغفلة فيما يمكن حصله كذلك، بل ولو وقع من غير المكلّف به.
لكن قضية الأصل مع الدوران بين الوجوه المذكورة هو الوجه الثاني فلا