ثمّ إنّ هناك صورا وقع الكلام في اتّحاد التكليف فيها وعدمه مع تعدّد الأمر لا بأس بالإشارة اليها.
وتفصيل القول في ذلك أن يقال : إنّه إذا ورد أمران من الشارع فإمّا أن يتعلّقا بمفهوم واحد ، أو بمفهومين مختلفين ، وعلى الأوّل فإمّا أن يكون الأمران متعاقبين ، أو لا ، فهاهنا مسائل :
أحدها : أن يرد من الشارع أمران متعاقبان متعلّقين بمفهوم واحد ، وحينئذ فإمّا أن يكون ذلك المفهوم قابلا للتعدّد والتكرار عقلا أو شرعا أو لا ، وعلى الأوّل فإمّا أن يكون الأمر الثاني معطوفا على الأوّل أو لا.
ثمّ إنّ ما تعلّق الأمر به في المقامين إمّا أن يكون منكّرا ، أو معرّفا ، أو مختلفا ، وعلى كلّ من الوجوه إمّا أن يقوم هناك شاهد من عرف وعادة ونحوها بالاتّحاد أو لا.
فإن كان المفهوم المتعلّق للأمرين غير قابل للتكرار قضى ذلك باتّحاد التكليف ، فيكون الثاني مؤكّدا للأوّل إلّا أن يقوم هناك شاهد على تعدّد التكليف كما إذا تعدّد السبب القاضي بتعلّق الأمرين ، إذ الظاهر حينئذ حمل الثاني على التأسيس فيفيد تأكّد الوجوب واجتماع جهتين موجبتين للفعل يكون الفعل واجبا بملاحظة كلّ منهما ، فهما واجبان اجتمعا في مصداق واحد ، كما إذا قال : «اقتل زيدا لكونه مرتدّا ، اقتل زيدا لكونه محاربا».
ودعوى الاتّفاق على كون الأمر الثاني تأكيدا للأوّل مع عدم قابلية الفعل للتكرار غير متّجهة على إطلاقه ، ويمكن تنزيلها على غير الصورة المفروضة وإن كان قابلا للتكرار ، فإن لم يكن الثاني معطوفا على الأوّل وكان الأوّل منكّرا والثاني معرّفا باللام فلا إشكال في الاتّحاد.
وإن كانا منكّرين أو ما بمنزلته كما في قوله : «صلّ ركعتين صلّ ركعتين ، أو صم صم» فالظاهر اتّحاد التكليف وكون الثاني تأكيدا للأوّل.
وقد اختلف فيه الاصوليون ، فالمحكي عن قوم منهم الصيرفي اختيار