المتعدّدة المتعلّقة بمفهوم واحد ، فلا يبعد الحكم بالاتّحاد بعد ملاحظة الغلبة المذكورة خصوصا في الخطابات المتعلّقة بمخاطبين عديدة ، إذ كلّ منها حينئذ تأسيس وبيان للحكم بالنسبة الى المخاطب.
وهذا الوجه هو المتّجه سيّما بملاحظة أصالة عدم تعدّد الواجب ، ولا فرق بين أن يكون السبب في أحدهما معلوما أو يكون مجهولا فيهما ، نعم لو قام في المقام شاهد على تعدّد التكليف تعيّن الأخذ به.
الثالثة : أن يتعلّق الأمران بمفهومين مختلفين ، فإن كانا متباينين فلا كلام في تعدّد التكليف ، سواء كانا متعاقبين أو لا. نعم لو كانا متنافيين بحيث لا يمكن العمل بهما معا كما لو امر بالتوجّه حين الصلاة الى بيت المقدس ، وامر بالتوجّه الى الكعبة كان الثاني ناسخا للأوّل.
وإن كانا متساويين أمكن جريان التفصيل المتقدّم في الأمرين المتعلّقين بمفهوم واحد بالنسبة اليه ؛ إذ المفروض اتّحادهما في الوجود.
ومن البيّن أنّ المأمور به إنّما هو الطبائع من حيث الوجود كما مرّت الإشارة اليه ، فيكون بمنزلة ما إذا اتّحد متعلّق الأمرين وكان فهم العرف أيضا شاهدا على ذلك.
وإن كان بينهما عموم مطلق ، فإن اتّحد السبب فيهما حكم باتّحاد التكليف وحمل المطلق على المقيّد حسب ما نصّوا عليه في محلّه من غير خلاف يعرف فيه.
نعم ، لو قام شاهد على تعدّد التكليف اخذ به ، ومنه ما إذا كانا متعاطفين كما في قوله : «إن ظاهرت فأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة» أخذا بظاهر العطف.
نعم ، لو كان الأوّل مقيّدا منكّرا والثاني مطلقا معرّفا فالظاهر الحكم بالاتّحاد أخذا بمقتضى ظهور اللام حينئذ في العهد القاضي باتّحاد التكليف.
ولو كان المطلق منكّرا مقدّما والمقيّد معرّفا باللام متأخّرا فإن كان نحو «إن ظاهرت فأعتق رقبة وأعتق الرقبة إذا كانت مؤمنة» فالظاهر أنّه كالصورة المتقدّمة من غير إشكال.