عنها ... الى غير ذلك ممّا لا يخفى على المتتبّع في أبواب الفقه ، وكلّها امور واضحة لا خفاء فيها.
بل لو اريد الاكتفاء بفعل واحد عن امور متعدّدة توقّف القول به على قيام الدليل عليه من نصّ أو إجماع وكان ذلك خروجا عن مقتضى اللفظ ، فاستقراء تلك المقامات أقوى شاهد على ما ذكرناه.
فإن قلت : إنّ مادّة الأمر إنّما وضعت للطبيعة المطلقة حسب ما مرّ مرارا ، فيكون مفاد كلّ من الأمرين أو الأوامر طلب الطبيعة المطلقة ، فمن أين يجيء فهم التقييد المذكور إذا لم ينضمّ اليها قرينة خارجية؟.
قلت : يمكن استناد ذلك الى ضمّ أحد الأمرين الى الآخر ، فإنّ تعدّد الإيجاب ظاهر في تعدّد الواجب وتميّز كلّ منهما عن الآخر ، ويلزم من ذلك تقييد كلّ من المطلوبين بما يغاير الآخر ، فلا يصحّ الخروج عن عهدة التكليف به إلّا بأدائه كذلك على ما هو الحال في معظم الاستعمالات كما عرفت ، ومن البيّن أنّ المفهوم من اللفظ بحسب العرف حجّة في المقام وإن استند ذلك الى ضمّ أحد اللفظين الى الآخر ولم يكن كلّ منهما مستقلّا في إفادته.
بل لا يبعد القول في المقام باستناد الفهم المذكور الى خصوص كلّ من الأمرين ، لقضاء كلّ منهما باستقلاله في إيجاب الطبيعة ووجوب الإتيان بها من جهته ، وقضية ذلك تعدّد الواجبين المقتضي للزوم الإتيان بهما كذلك حتّى يتحقّق الفراغ عنهما ، فتعدّد الواجبين وإن استند الى تعدّد الأمرين لكن ليس ذلك من جهة قضاء الانضمام بفهم معنى زائد على ما يقتضيه ظاهر كلّ من الأمرين بل هو مستند الى ما يفهم من كلّ من اللفظين ، غاية الأمر أن يكون تعدّد ذلك المعنى مستندا الى تعدّد الأمرين ، فتأمّل.
ثالثها : أن يتعلّق الأمران أو الأوامر بطبيعتين مختلفتين ، وحينئذ إن كان المقصود منهما مجرّد حصول الطبيعة المطلقة على حسب ما مرّ في الصورة السابقة اكتفي هنا أيضا في أداء تلك التكاليف بالإتيان بمورد الاجتماع ، لصدق حصول