وربّما يقال بكون معناه التركيبي مأخوذا في معناه الاصطلاحي ، بأن يكون قد خصّص معناه التركيبي ببعض مصاديقه ، فقد زيدت تلك الخصوصيّة في معناه الإضافي بالوضع الطارئ عليه من جهة التخصيص أو التخصّص ، كما قد يقال ذلك في لفظ «ابن عبّاس» وغيره ، فإنّ تعيين ابن عبّاس في عبد الله لا ينافي أن يكون كلّ من لفظة «ابن» و «عباس» مستعملا في معناه الحقيقي ، إذا كان التخصيص المذكور حاصلا من جهة غلبة إطلاق ذلك المركّب على خصوص ذلك الفرد ، فيكون قد تعيّن ذلك اللفظ بملاحظة معناه التركيبي لخصوص ذلك الفرد ، ويجري ذلك في لفظ «الرحمن» بعد اختصاصه به تعالى من جهة الوضع الطارئ ، فإنّ معناه الوصفي ملحوظ فيه أيضا ، وليس اسما لنفس الذات ، فالقول بمثل ذلك في لفظ «اصول الفقه» غير بعيد أيضا ؛ وحينئذ فلا بدّ من ملاحظة معناه التركيبي في معناه العلمي أيضا.
وكيف كان ، فلنجري الكلام في المقام على حسب ما ذكروه.
فنقول : أمّا حدّه بحسب معناه الإضافي فيتوقّف على بيان أجزائه ، وقد مرّ الكلام في بيان الفقه ، والمراد به هنا هو المعنى الاصطلاحي.
والاصول : جمع أصل ، وهو في اللغة بمعنى ما يبتنى عليه الشيء ، سواء كان ابتناؤه عليه حسّيّا كما في أصل الحائط وأسفل الشجرة ، أو معنويّا كابتناء العلم بالمدلول على العلم بالدليل.
ويطلق في الاصطلاح ـ حسب ما نصّوا عليه ـ على معان عديدة ، منها : الأربعة المشهورة ، أعني : القاعدة والدليل والراجح والاستصحاب ، وفي كونه حقيقة بحسب الاصطلاح في كلّ من الأربعة المذكورة نظر.
وكيف كان ، فلا يلائم إرادة شيء منها في المقام سوى الدليل ، وهو أيضا لا ينطبق على شيء من مسائل الفنّ ، إذ أدلّة الفقه موضوع لهذا الفنّ ، ومن البيّن خروج موضوع كلّ فنّ عن ذلك الفنّ.
وقد يقال : إنّ المقصود من ذلك هو أدلّة الفقه من حيث إنّها أدلّة عليه ، لظهور