خصوصيّة زيديّة أو خصوصيّة عمرويّة ـ أو الكلّي الخارجي مع قطع النظر عن الخصوصيّة ، بدعوى أنّ الموجود الخارجي له جهتان : جهة مشتركة بينه وبين غيره من نوعه أو جنسه في الخارج ، وجهة مميّزة والعلم بوجود أحد الفردين موجب لعلم تفصيلي بجهة مشتركة خارجيّة بينهما ، وذلك لاختلال ركني الاستصحاب أو أحدهما على جميع التقادير.
أمّا على التقدير الأوّل فللعلم بعدم الوجود الكلّي المعرّى واقعا عن الخصوصيّة ؛ لامتناع وجوده كذلك ، فيختلّ ركناه.
وأمّا على الثاني فلأن ذلك عين العلم الإجمالي بوجود أحدهما ؛ لأنّ الكلّي المتشخّص بكلّ خصوصيّة يغاير المتشخّص بالخصوصيّة الاخرى ، فتكون القضيّة المتيقّنة العلم الإجمالي بوجود أحدهما ، وقضية اعتبار وحدتها مع المشكوك فيها أن يشكّ في بقاء المعلوم بالإجمال ، وفي المقام لا يكون الشكّ في بقاء المعلوم بالإجمال بل يعلم في الزمان الثاني إجمالا ، إمّا ببقاء الطويل ، أو ارتفاع القصير ، وإنّما يكون الشكّ في البقاء إذا احتمل ارتفاع ما هو المعلوم ، طويل العمر كان أو قصيره ، فاختلّ الركن الثاني منه.
وأمّا على التقدير الثالث فلأنّ الجهة المشتركة بما هي مشتركة غير موجودة في الخارج ، إلّا على رأي الرجل الهمداني الذي يلزم منه مفاسد ، كما حقّق في محلّه.
وعلى المسلك المنصور تكون الطبيعة في الخارج طبيعتين ، فكما لا علم تفصيلي بإحدى الخصوصيّتين لا علم تفصيلي بإحدى الطبيعتين ؛ لامتناع حصول العلم التفصيلي إلّا مع وحدة الطبيعة المعلومة ، فحينئذ يأتي فيه الإشكال المتقدّم. فالتخلّص عن الإشكال هو ما أشرنا إليه من وحدة