المذكور ، كما هو واضح ، ونفس الآية مع قطع النظر عن الروايات تدلّ على كفاية الغسل للصلاة بعد الجنابة. هذا كلّه بالنسبة إلى الجواب الأوّل من الشبهة.
والجواب الثاني : أنّ المستصحب لا بدّ من كونه مجعولا وحكما شرعيّا أو موضوعا للحكم الشرعي ، ومعلوم أنّ الحدث الكلّي لا يكون من الأحكام المجعولة الشرعيّة ، فإنّه أمر انتزاعي انتزعه المتشرّعة لا يكون هذا العنوان في لسان الشارع محكوما بحكم ، ولا يكون موضوعا للحكم الشرعي ؛ إذ لا نرى في الشريعة أن يكون مطلق الحدث والعنوان الجامع بين الأصغر والأكبر محكوما بحكم.
ولكن يمكن أن يتحقّق بعض موارد في الشرع أن يكون عنوان المحدث محكوما بحكم ، مثل : «المحدث لا يجوز له مسّ كتابة القرآن» ، وهكذا ، فإن كان كذلك فليس هذا الجواب بتامّ ؛ إذ لا مانع من استصحاب كلّي الحدث لترتّب هذه الآثار الشرعيّة.
وأمّا القسم الرابع من الكلّي فهو ما إذا علمنا بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على فرد واحد وعدمه ، أو علمنا بوجود فردين وشكّ في تعاقبهما وعدمه ، والمثال للأوّل أنّه : إذا علمنا لوجود زيد في الدار لوجود متكلّم فيها يحتمل انطباقه على زيد وعلى غيره ، وبعد القطع بخروج زيد عنها نشكّ في بقاء المتكلّم فيها ؛ لاحتمال بقائه في ضمن غيره ، فنستصحب بقاء كلّي الإنسان فيها ، أو أنّه : إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس ـ مثلا ـ وقد اغتسلنا منها ، ثمّ رأينا منيّا في ثوبنا يوم الجمعة ، فنعلم بكوننا جنبا حين خروج هذا المني ، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي قد اغتسلنا منها ، أو يكون من غيرها ، فنستصحب بقاء كلّي الجنابة.