الانحلال وعدمه بين ما لو كان متعلّق العلم الإجمالي بنفسه مردّدا بين الأقلّ والأكثر ، وبين ما كان عنوانا ليس مرددا بينهما من أوّل الأمر ، إنّما يتمّ لو كان متعلّق العلم الإجمالي في القسم الثاني نسبته إلى المعنون كنسبة المحصّل إلى المحصّل ، وأمّا لو لم يكن من هذا القبيل كما في المثال الذي ذكره فلا وجه لعدم الانحلال ؛ لانحلال التكليف إلى التكاليف المتعدّدة المستقلّة حسب تعدّد المعنونات وتكثّرها ، وحينئذ فلا يبقى فرق بين القسمين.
وثانيا : لو قطع النظر عن ذلك نقول : إنّ تعلّق العلم الإجمالي بعنوان يوجب تنجيز متعلّقه إذا كان متعلّقه موضوعا للحكم الشرعي ، وأمّا إذا لم يكن ممّا يترتّب عليه الحكم في الشريعة فلا أثر له بالنسبة إليه ، كما في المثال الذي ذكره ، فإنّ الموضوع للحكم بالحرمة ووجوب نفي البلد ـ مثلا ـ إنّما هو الحيوان الموطوء بما أنّه موطوء ، وأمّا كونه أبيض أو أسود فلا دخل له في ترتّب الحكم ، وحينئذ فالعلم الإجمالي بموطوئيّة البيض من هذا القطيع لا يؤثّر إلّا بالنسبة إلى ما علم كونه موطوءا ؛ لكونه الموضوع للأثر الشرعي.
وكذا المقام ، فإنّا إنّما نكون مأخوذين بالأحكام الواقعيّة الثابتة في الشريعة ، وأمّا عنوان كونها مضبوطة في الكتب التي بأيدينا فهو ممّا لا ارتباط له بذلك أصلا ، كما هو واضح.
ومن المعلوم أنّ العلم الإجمالي بتلك الأحكام الثابتة في الشريعة يكون من أوّل الأمر مردّدا بين الأقلّ والأكثر ، كما أنّ في مثال البيض يكون العلم الإجمالي بالعنوان الموضوع للحكم الشرعي مردّدا بين الأقلّ والأكثر بنفسه ومن أوّل الأمر.
وحينئذ نقول : لو صحّ ما ادّعاه من أنّ تعلّق العلم الإجمالي بعنوان يوجب