غير محسوس كما في المقام.
إن قلت : إنّ صلاة الإتمام سبب لتفويت المصلحة الزائدة ، وتفويتها حرام ، ودليله استحقاق العقوبة لتركها ، فصلاة الإتمام مقدّمة الحرام وسبب له ، وسببيّته بمعنى العلّة التامّة ، فهي أيضا حرام ، وتعلّق الحرمة بالعبادة يقتضي فسادها ، فكيف يحكم بصحّتها.
قلت : إنّ عدم أحد الضدّين لا يمكن أن تكون مقدّمة لوجود الآخر ، لتحقّق اختلاف الرتبة بين المقدّمة وذيها ، والحال أنّ اللازم اتّحاد الرتبة بين عدم أحد الضدّين ووجود الآخر ، كما مرّ في محلّه ، بل التحقيق : أنّ عدم أحد الضدّين ملازم لوجود الآخر ، ولا يعتبر في المتلازمين الاتّحاد في الحكم ، واتّصاف أحد المتلازمين بالحرمة لا يقتضي اتّصاف الآخر بها ، فيمكن أن يكون أحدهما حراما والآخر مباحا أو مكروها.
نعم ، التلازم يقتضي عدم اختلافهما اختلافا غير قابل للجمع ، كحرمة أحدهما ووجوب الآخر ، فالأمر في ما نحن فيه يكون كذلك ، فإنّ صلاة الإتمام ملازمة لتفويت المصلحة الزائدة ؛ لعدم إمكان استيفائها بعد استيفاء المصلحة الناقصة بالإتيان بصلاة الإتمام ، فعدم استيفاء المصلحة الزائدة حرام يترتّب عليه استحقاق العقوبة ، ولكنّ سراية حرمته إلى صلاة الاتمام حتّى نقول : إنّ تعلّق الحرمة بالعبادة يقتضي فسادها ليس بتامّ.
إن قلت : إنّ لازم ذلك صحّة صلاة الإتمام من العالم العامد في السفر أيضا ؛ لاشتمالها على المصلحة التامّة اللازمة الاستيفاء ، وعدم الاحتياج إلى وجود الأمر في صحّة العبادة كما ذكره ، مع أنّه لا يكون قابلا للالتزام.
قلت : إنّ الروايات تدلّ على صحّتها واشتمالها على المصلحة في الجاهل ولو