كان مقصّرا ، لا في جميع الحالات بالنسبة إلى جميع المكلّفين ولو كان المكلّف عالما ، ولا دليل لاشتراك العالم والجاهل في هذا الحكم (١). هذا تمام كلام المحقّق الخراساني رحمهالله مع التصرّف والتوضيح منّا.
وأجاب عن الإشكال أيضا الشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمهالله على ما نسب إليه في كتاب أجود التقريرات : بأنّ اتّصاف صلاة الإتمام في موضع القصر بالصّحة يكون لكونها مأمورا بها بالأمر الترتّبي وإنّ المقام من مصاديق الترتّب ، بأن المأمور به في الرتبة الاولى عبارة عن صلاة القصر بدون أيّ قيد وشرط ، وأمّا في الرتبة الثانية فهي صلاة الإتمام بصورة التعليق كأنّه يقول : إن عصيت الأمر بالقصر ولو للجهل عن تقصير يجب عليك الإتمام ، ولا فرق بين ما نحن فيه ومسألة الصلاة والإزالة (٢).
واستشكل عليه الشيخ الأنصاري رحمهالله بأنّ ما ذكره رحمهالله مبني على القول بإمكان الترتّب ، ولكنّه عندنا أمر مستحيل غير قابل للالتزام (٣).
وقال المحقّق النائيني رحمهالله : إنّه «يتحقّق الفرق بين ما نحن فيه ومسألة الصلاة والإزالة أوّلا : بأنّ تضادّ الصلاة والإزالة محسوس بحيث لا يمكن الاشتغال بالإزالة في حال الصلاة وبالعكس ، ولا نقص في الصلاة من حيث الاشتمال على المصلحة التامّة الملزمة. ولو كانت قابلة للجمع مع الإزالة لأمر بهما في آن واحد ، ولكن التضادّ ومزاحمة الأهمّ والأقوى يقتضي الأمر بها في الرتبة المتأخّرة ، بخلاف صلاة الإتمام والقصر ؛ إذ يمكن للمكلّف الجمع بينهما في
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٢٦٢.
(٢) كشف الغطاء ١ : ١٧١ ، أجود التقريرات ٣ : ٥٧١.
(٣) فرائد الاصول ٢ : ٦٢٧.