الوقت ، فإن كان كلّ منهما ذات مصلحة ملزمة لا بدّ للشارع من الأمر بهما في عرض واحد ، ويستفاد من عدم الأمر أنّه لا يتحقّق التضادّ والتزاحم بينهما ، بل يتحقّق النقص في صلاة الإتمام في نفسها ، وإذا كانت الناقصة تخرج من دائرة الترتّب ، فإنّ الترتّب فيما لا يكون نقصا في البين سوى المزاحمة ، وهذا المعنى لا يتحقّق في ما نحن فيه.
وثانيا : أنّ توجّه الخطاب إلى المكلّف في مسألة الصلاة والإزالة يمكن للشارع أن يقول : أزل النجاسة عن المسجد ، وإن عصيت الأمر بالإزالة يجب عليك الصلاة في الرتبة الثانية ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ توجّه الخطاب إلى الجاهل يوجب ارتفاع جهله وملازم لزوال جهله ، مع أنّ المفروض في البحث هو بقاء الجهل ، فعلى فرض إمكان القول بالترتّب هاهنا لا يمكن الالتزام به هنا (١).
وجوابه أوّلا : أنّ تشخيص تحقّق التضادّ وعدمه في المسائل التعبّديّة ليس بأيدينا ، وعدم إمكان استيفاء مصلحة صلاة القصر بعد إتيانها تماما في أوّل الوقت لمن كان تكليفه القصر هو معنى التضادّ ، فكما أنّه بعد إتيان الصلاة قصرا في أوّل الوقت لا يبقى مجال لصلاة الإتمام كذلك بعد الإتيان بها إتماما في صورة الجهل لا يبقى مجال لاستيفاء مصلحة صلاة القصر ، وهذا معنى التضادّ ، ولا دليل على خلافه وأنّه أمر غير معقول ، بل هو أمر ممكن ، والدليل على وقوعه عبارة عن الروايات الدالّة عليه ، فلا فرق بين ما نحن فيه ومسألة الصلاة والإزالة ، والقائل بالترتّب يقول به في الموضعين.
وثانيا : أنّ الأمر بالمهمّ في باب الترتّب لا يحتاج الخطاب فضلا عن الخطاب
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٥٧٢.