الشخصي ، بل يمكن أن يكون بصورة الجملة الخبريّة بأن يقول : «يجب على المكلّف في مكان كذا القصر ، وان عصى الأمر بالقصر ولو جهلا عن تقصير يجب عليه الإتمام» ، والجاهل في حال الإتيان بالعمل لا يلتفت إلى الأمر ، أمّا بعد إتيانه في أوّل الوقت بالصلاة إتماما يلتفت إلى وظيفته ، وفي هذا الحال ينطبق عليه عنوان الأمر بالمهمّ ، فما أورده المحقّق النائيني رحمهالله من الإشكالين ليس بوارد.
والإشكال الوارد على القول بالترتّب : أولا : أنّ معنى الترتّب هو الالتزام بتعدّد الأمر ، ولازم ذلك الالتزام بتعدّد استحقاق العقوبة في صورة مخالفة كلا الأمرين ، ولا يبعد الالتزام بذلك في مسألة الصلاة والإزالة ـ وإن كان بعيدا بنظر المحقّق الخراساني رحمهالله ـ ولكن لا يمكن الالتزام بذلك هنا بأنّ تارك الصلاة رأسا يتعدّد استحقاق عقوبته بلحاظ تعدّد الأمر المتوجّه إليه ـ أي الأمر بالقصر أوّلا ، والأمر بالإتمام في الرتبة المتأخّرة ـ فإنّ لازم ذلك كون الجاهل المقصّر أسوأ حالا من تارك الصلاة عالما عامدا ، كما لا يخفى.
وثانيا : أنّ عصيان الأمر بالإزالة يتحقّق بمجرّد التأخير وعدم الذهاب إلى مقدّمات الإزالة ، ولا يتوقّف على آخر الوقت ؛ لكونها من الواجبات الفوريّة ، وأمّا عصيان الأمر بالقصر فلا يتحقّق إلّا بعد مضي تمام الوقت. ومعنى الترتّب حينئذ أنّه «إن عصيت الأمر بالقصر في تمام الوقت يجب عليك الإتمام» ولا معنى لوجوب الإتمام في خارج الوقت ، فلا يتصوّر الترتّب هنا إلّا بتعليق الأمر بالقصر بنيّة عصيانه ، كما هو غير خفيّ.
وأجاب المحقّق العراقي رحمهالله عن أصل الإشكال بأنّه لا مانع من الالتزام بتعدّد المطلوب لتصحيح ما أتى به الجاهل المقصّر بدون الفحص بأنّ المطلوب