واليأس عن الظفر به ، بخلاف غيرها من العمومات ؛ إذ المخصّص يكون مبيّنا للعمومات القانونيّة وموضحا لها لا منافيا لها ، ومحلّ البحث والكلام هنا هي مسألة التقنين والتشريع ، فتكون علّة تقدّم الخاصّ على العامّ هو عدم رؤية العرف والعقلاء التنافي والتعارض بينهما في مقام التقنين وإن كان ظهور الخاصّ أضعف من ظهور العامّ.
ولكن كان لأعاظم الفن هنا كلمات وأقوال متعدّدة ولا بدّ من ملاحظتها :
ومنها : ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره بعد بيان عناوين التخصيص والورود والحكومة : «أنّ ما ذكرنا ـ من الورود والحكومة ـ جار في الاصول اللفظيّة أيضا ؛ فإنّ أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز».
وتعبيره بالمجاز فقط مع ذكره في العنوان أصالة العموم أيضا ؛ لأنّه قائل بأنّ التخصيص في العامّ مستلزم للمجازيّة ، وتكون أصالة العموم من مصاديق أصالة الحقيقة ، فيكون للعامّ والخاصّ أيضا المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ، واكتفاؤه في العنوان ـ بقرينة المجاز ـ مبتن على هذا القول ، فأصالة العموم أيضا معتبرة ما إذا لم يعلم التخصيص.
ثمّ قال : «فإن كان المخصّص ـ مثلا ـ دليلا علميّا كان واردا على الأصل المذكور ، فالعمل بالنصّ القطعيّ في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلميّ في مقابل الأصل العمليّ».
ويرد عليه : أنّ تسمية هذا بالورود ليس بصحيح ؛ لكونه تخصّصا ، والفرق بينهما كما ذكرنا : أنّ التخصّص خروج موضوعي واقعا وتكوينا ، مثل خروج الجاهل عن عموم أكرم العلماء ، وأمّا الورود فهو خروج موضوعي بمعونة