٦٣٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السُّكَيْنِ (١) ، عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّمَا مَثَلُ السِّلَاحِ فِينَا مَثَلُ (٢) التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، حَيْثُمَا دَارَ التَّابُوتُ دَارَ الْمُلْكَ ، فَأَيْنَمَا (٣) دَارَ السِّلَاحُ فِينَا (٤) دَارَ الْعِلْمُ ». (٥)
٦٣٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ (٦) أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ (٧) : إِنَّمَا مَثَلُ السِّلَاحِ فِينَا مَثَلُ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، حَيْثُمَا دَارَ التَّابُوتُ أُوتُوا النُّبُوَّةَ ، وَحَيْثُمَا دَارَ السِّلَاحُ فِينَا (٨) فَثَمَّ الْأَمْرُ (٩) ».
قُلْتُ : فَيَكُونُ السِّلَاحُ مُزَايِلاً لِلْعِلْمِ (١٠)؟
__________________
ص ١٧٤ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٢٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٦٣ ، عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ؛ الإرشاد ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، مرسلاً عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ٦٠٣ ؛ البحار ، ج ١٣ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٨.
(١) في « ف » : « محمّد بن المسكين ». وفي البصائر ، ص ١٨٣ ، ح ٣٨ : « محمّد بن مسكين ». وهو سهو. وفيبعض مخطوطات البصائر وكذا في البحار ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٨ نقلاً عن البصائر : « محمّد بن سكين ». ومحمّد بن سُكَين هذا ، هو ابن عمّار النخعي الذي دعاه نوح بن درّاج إلى هذا الأمر. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٠٢ ، الرقم ٢٥٤ ؛ وص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٩.
(٢) في « بح » : « كمثل ».
(٣) في « ض » : « وأينما ».
(٤) في « ج ، بح ، بر ، بف » والبحار : « فينا السلاح ». وفي الوافي : ـ « فينا ».
(٥) بصائر الدرجات ، ص ١٨٣ ، ح ٣٤ ، عن إبراهيم بن هاشم ، إلى قوله « دارالملك » هكذا : « حيثما دار التابوت دار العلم ». وفيه ، ح ٣٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ٦٠٤ ؛ البحار ، ج ١٣ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٩.
(٦) في « ج ، بح ، بر ، بف » والوافي : « قال ».
(٧) في « بر ، بف » والوافي : ـ « يقول ».
(٨) في « ج » والبصائر ، ص ١٨٣ : ـ « فينا ».
(٩) في البصائر : « أينما دار التابوت فثمّ الأمر » بدل « حيثما دار التابوت أُوتوا ... فثمّ الأمر ».
(١٠) في مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٥٣ : « حيثما دار التابوت ، أي بالاستحقاق من غير قهر ، لاكما كان عند جالوت.