حَرَامٍ ، لَمْ (١) يُرَخِّصْ فِيهِ لِأَحَدٍ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلى مَا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً ، لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ إِلاَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ (٢) مَا (٣) لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَمْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَنَهْيُهُ نَهْيَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَوَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى ». (٤)
٦٩٨ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام يَقُولَانِ : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فَوَّضَ إِلى نَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَمْرَ خَلْقِهِ ؛ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ » ، ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ : ( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ). (٥)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، مِثْلَهُ.
٦٩٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
__________________
(١) في الوسائل ، ج ٤ : « ولم ».
(٢) هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل ، ج ٤ والبحار. وفي « ف » والمطبوع : + « شيئاً ».
(٣) في « ض » : « فيما ». وفي « ف » : « ممّا ». وفي الوافي : ـ « ما ».
(٤) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ٥٥٥٢. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤ ، ح ٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٧٢ ، عن الكليني ، وفي كلّها من قوله : « الفريضة سبع عشرة ركعة » إلى قوله : « بعد العتمة جالساً » مع اختلاف في الألفاظ الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٦ ، ح ١١٩٥ ؛ البحار ، ج ١٧ ، ص ٤ ، ح ٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٤٤٧٤ ، وفيه من قوله : « إنّ الله عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين » ؛ وج ١٠ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٣٩١٧ ، من قوله : « وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان » ، إلى قوله : « فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك » ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ٣٢٠٢٦ ، من قوله : « حرّم الله الخمر بعينها » إلى قوله : « لم يرخّص فيه لأحد ».
(٥) بصائر الدرجات ، ص ٣٧٨ ، ح ٢ ، عن محمّد بن عبد الجبّار الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٥ ، ذيل ح ١١٩٣ ؛ البحار ، ج ١٧ ، ص ٤ ، ح ٢.