تأخّره عن الآخر ، فلا مانع من أصالة عدم السّبق ، كما لا مانع ـ أيضا ـ من أصالة عدم التّأخّر ، ولا معارضة في الفرض لاحتمال التّقارن.
نعم ، مع العلم الإجماليّ بسبق أحدهما على الآخر ، لا تجري أصالة عدم السّبق لمعارضتها بأصالة عدم تأخّر أحدهما عن الآخر ، ولا يحتمل التّقارن حتّى ترتفع المعارضة.
أمّا الصّورة الثّانية والثّالثة ، فقد استشكل المحقّق الخراساني قدسسره على جريان الاستصحاب فيهما ، لما تقدّم منه قدسسره في فرض الجهل بتاريخ الحادثين : من أنّ الاتّصاف بالوجود أو العدم ليست له حالة سابقة حتّى يستصحب. (١)
وفيه : ما تقدّم هناك من أنّ الاتّصاف بالوجود أو بالعدم وإن لم يكن له حالة سابقة ، لكن عدم الاتّصاف ، له حالة سابقة ، فيستصحب هذا العدم ، كما هو مختاره قدسسره في مبحث العامّ والخاصّ ، فراجع. (٢)
أمّا الصّورة الرّابعة ، فقد اختار الشّيخ الأنصاري (٣) والمحقّق الخراساني (٤) والمحقّق النّائيني قدسسرهم (٥) التّفصيل بين ما كان تاريخه مجهولا ، فقالوا : بجريان الاستصحاب فيه ، وبين ما كان تاريخه معلوما ، فقالوا : بعدم جريان الاستصحاب فيه.
أمّا جريان الاستصحاب في المجهول ، فوجهه ، هو أنّ عدمه متيقّن وتبدّله إلى
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٣٣٧.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٤٦.
(٣) راجع ، فرائد الاصول : ج ٣ ، ص ٢٤٩ و ٢٥٠.
(٤) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٣٣٧.
(٥) راجع ، فوائد الاصول : ج ٤ ، ص ٥٠٨ و ٥٠٩.