وجوب أخذ ما يوافق قولنا ووجوب ترك ما يخالفه.
والوجه في ما اخترناه يظهر من ملاحظة كلّ واحد واحد من المرجّحات المذكورة في الرّوايات.
(التّرجيح بصفات الرّاوي)
فنقول : أمّا التّرجيح بصفات الرّاوي ، فعمدة الأخبار الدّالّة عليه هي مقبولة عمر بن الحنظلة وهي مخدوشة سندا ودلالة.
أمّا السّند ، فلعدم ورود التّوثيق لعمر بن الحنظلة في كتب الرّجال ، نعم ، وردت في باب الوقت رواية دالة على توثيق الإمام عليهالسلام له وهي رواية عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : «إنّ عمر بن الحنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال عليهالسلام : إذا لا يكذب علينا» (١) ، لكن هذه الرّواية ضعيفة السّند ، لا يمكن إثبات وثاقته بها ، إلّا أنّ الأصحاب قد تلقّوها (المقبولة) بالقبول واستندوا إليها وعملوا بها قديما وحديثا ، ولذا أفتوا بمضمون هذه الجملة : «وما يحكم له فإنّما يأخذوه سحتا وإن كان حقّه ثابتا» الّتي وردت في خصوص هذه الرّواية ولم ترد في روايات اخرى من أخبار القضاء.
ولقد أجاد الإمام الرّاحل قدسسره في ما أفاده في المقام ، حيث قال : «وهو [عمر بن الحنظلة] وإن لم يوثّقه الأصحاب ، لكن خصوص هذه الرّواية متلقاة بالقبول ، بل تدور رحى باب القضاء مدارها». (٢)
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ٣ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٥ من أبواب المواقيت ، الحديث ٦ ، ص ٩٧.
(٢) تنقيح الاصول : ج ٤ ، ص ٥٥٤.