المستمرّ ، وكذا عدم الرّجوع إلى استصحاب حكم المخصّص لعدم اتّحاد القضيّتين ، فلا بدّ إذا من الرّجوع إلى اصول اخرى.
الصّورة الرّابعة : ما يؤخذ الزّمان فيها قيدا في جانب العامّ وظرفا في جانب الخاصّ ، والحكم فيها هو الرّجوع إلى عموم العامّ ، لا إلى استصحاب حكم المخصّص ؛ بداهة ، أنّه من الاصول الّتي لا يرجع إليه مع وجود العموم الّذي هو من الأدلّة الاجتهاديّة. (١)
هذا ، ولكن أورد بعض المعاصرين على مقالة المحقّق الخراساني قدسسره بوجهين :
الأوّل : أنّه لا يصحّ التّفكيك بين العامّ والخاصّ بجعل الزّمان في أحدهما قيدا وفي الآخر ظرفا ؛ لأنّ المفروض أنّ الخاصّ بعض أفراد العامّ وداخل فيه ثمّ خرج ، فإن لم يكن قيدا ودخيلا في المصلحة أو المفسدة ، ففي كليهما ، وإن كان قيدا ودخيلا فيها ، ففي كليهما ـ أيضا ـ وحينئذ تصير الصّور المتصوّرة في المسألة اثنتين لا أربعة.
الثّاني : أنّه لا مانع من استصحاب حكم الخاصّ حتّى في الصّورة الرّابعة ؛ لأنّ الزّمان فيها وإن كان قيدا ، لكنّه ليس قيدا للموضوع حتّى يتبدّل الموضوع بمضيّه ، بل هو قيد للحكم في أمثال المقام غالبا ، فلا إشكال في أنّ يوم الجمعة في مثال «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» لا يكون قيدا ، لا لزيد الّذي يكون موضوعا لوجوب الإكرام ، ولا للإكرام الّذي يكون متعلّقا للوجوب ، بل إنّه قيد لنفس الوجوب وحينئذ يكون الموضوع السّابق باق على حاله ويستصحب حكمه. (٢)
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٣٤١ و ٣٤٢.
(٢) أنوار الاصول : ج ٣ ، ص ٤٥٩ و ٤٦٠.