ثبوت الضّمان في مطلق الذّهب والفضّة ، على خصوص الدّينار والدّرهم ، كان حملا على فرد نادر وتقييدا مستهجنا ؛ لندرة استعارتهما جدّا لو لم تكن منتفية رأسا ، حيث لا يتأتّى الانتفاع بهما غالبا ، إلّا بالتّصرّف في عينهما في مقام البيع والشّراء ، والعارية كالوقف لا بدّ فيها من بقاء العين حتّى ينتفع بها ، فكما لا يصحّ وقف الدّنانير والدّراهم ـ كما ذهب إليه بعض الأصحاب ـ كذلك لا تصحّ عاريتهما ، وهذا بخلاف مثل الحليّ ، فعاريته أمر متداول متعارف ، وعليه ، فلا بدّ من الأخذ بالطّائفة الخامسة بعقدها الإيجابيّ في مادّة الاجتماع وهو عارية الذّهب والفضّة غير المسكوكين ، وتقديم هذا العقد الإيجابيّ على العقد السّلبيّ من الطّائفتين (الثّالثة والرّابعة) ثمّ تخصيص العامّ الفوق (الطّائفة الاولى) الدّال على عدم الضّمان في العارية مطلقا ، بهذا العقد الإيجابيّ ومقتضاه هو الضّمان في عارية مطلق الذّهب والفضّة. هذا كلّه في المقام الأوّل ، (التّعارض البدئيّ غير المستقرّ).