بقاعدة الفراغ والتّجاوز.
وفيه : أوّلا : أنّهما لا يجريان قبل العمل ؛ وثانيا : هذا المعنى منها خلاف ظاهر عنوان أصالة الصّحة ، كما هو واضح.
ثالثها : أنّ المراد منها إطلاقات حلّ البيع ونفوذه ، كقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) أو عمومات لزومه ، كقوله عزوجل : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢).
وفيه : أنّه لا يجوز التّمسّك بها حتّى في الشّبهة البدويّة ، لكونها مخصّصه بالنّسبة إلى بيع الخمر ونحوه ، فيكون التّمسّك بها تمسّكا بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة للمخصّص.
اللهم إلّا أن يقال : إنّ الخارج عن العمومات هو بيع الخمر المعلوم خمريّتها ، وأمّا المعلوم عدم خمريّتها أو المشكوك فيها فهو داخل في العمومات أو الإطلاقات ، وهذا نظير قولنا : «أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم» فإنّ الخارج عن عنوان العامّ هو معلوم الفسق لا المشكوك فيه أو المعلوم عدم فسقه ، فإنّه داخل في العموم.
رابعها : أنّ المراد منها قاعدة السّلطنة.
وفيه : أنّها ـ أيضا ـ مخصّصة ببيع الخمر ونحوه ، حيث لا سلطنة على بيعها والمخصّص منفصل والشّبهة مصداقيّة للمخصّص ، فلا يجوز التّمسّك بالعامّ فيها ولو لم يكن هناك علم إجماليّ ، بل كانت الشّبهة بدويّة محضة ، فلا دليل على الصّحة ، وهذا المقدار كاف في الحكم بالبطلان وعدم الصّحة.
الجهة الثّانية : أنّه قدسسره جعل عدم السّلطنة عين فساد البيع ، معلّلا بأنّ المجعول
__________________
(١) سورة البقرة (٢) ، الآية ٢٧٥.
(٢) سورة المائدة (٥) ، الآية ١.