|
كنت مع امراتي في مرطها غداة باردة ، فنادى منادي رسول الله صلىاللهعليهوآله في صلاة الصبح ، فلما سمعته قلت : لو قال : ومن قعد لا حرج ، فلما قال : الصلاة خير من النوم قال : ومن قعد فلا حرج (١) . |
وفي السنن الكبرى عن سعيد بن المسيّب : ثمّ زاد بلال في التأذين « الصلاة خير من النوم » وذلك أن بلالاً أتى بعدها أذّن التأذينة الأولى من صلاة الفجر ليؤذن النبي بالصلاة ، فقيل له : إنّ النبيّ نائم ، فأذّن بلال بأعلى صوته : « الصلاة خير من النوم » ، فأُقرّت في التأذين لصلاة الفجر (٢) .
وقد جاء في الأُم للشافعي :
|
الأذان للمكتوبات ولم يحفظ عنة أحد علمته أنّه أمر بالأذان لغير المكتوبة ، وإذا كان فكان يقال : « الصلاة خير من النوم » لا الأذان بفصوله (٣) . |
اُنظر إلى هذه الزيادة فهي تؤكّد أنّ الجملة فقد كانت تقال على نحو الإعلام وعلى سبيل الرخصة لا العزيمة ، نعم ان الاتجاه الحاكم وبعد وفاة رسول الله ادخلوها في أذان الفجر لأهداف كانوا يوجونها ، وسعيد بن المسيب صرّح بذلك بعبائر مخبلفة منها الذي مرَّ ، ومنها قوله :
فكان بلال ـ مولى أبي بكر ـ يؤذّن بذلك ويدعو رسول الله إلى الصلاة ، قال :
______________________
(١) الآحاد والمثاني ٢ : ٦٤ / ح ٧٥٩ ، ٧٦٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ : ٣٩٨ ، ٤٢٣ .
(٢) السنن الكبرى ١ : ٤٢٢ .
(٣) الأُم ١ : ٨٢ باب جماع الأذان .