وجود الأذان بالحيعلة الثالثة لا بـ « الصلاة خير من النوم » فتأمّل .
خامساً : إن قول المزني (وقياس قوليه ان الزيادة اولى به في الأخبار) غير صحيح ، بل الصحيح خلافه ، لأنّ الزيادة مشكوك فيها ، فلا يجوز الأخذ بها ، بل يجب الأكتفاء بالقدر المتيقن وترك الزائد المشكوك .
والشافعي أكّد ذلك بقوله (فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب بعده) لأنّه عرف بأنّ التثويب زيادة محدثة لا يقبلها كثير من الصحابة والتابعين .
|
فعن الأسود بن يزيد أنّه سمع المؤذن يقول : الصلاة خير من النوم ، فقال : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه (١) . وعن أبي اسامة عن ابن عوف عن محمد [ ابن سيرين ] قال : ليست من السنة ان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم (٢) . |
فلو كان الأمر كذلك فلا يجوز الأخذ بالزيادة المشكوكة ، بل انّ ما روي عن ابن سيرين صريح بأن روايات التثويب لم تكن منتشرة في عهده ، لتشكيكه بكونها سنة ، ومعنى كلامه أنّها بدعة محدثة لا غير .
سادساً : نحن من باب الملازمة وعدم الفصل بين القول بوضع « الصلاة خير من النوم » ورفع « حي على خير العمل » ، وبالعكس على مرّ التاريخ من قبل الحكومات والساسة ، يمكننا أن ندعي بأن الشافعي كان يريد الذهاب إلى القول بمشروعية « حي على خير العمل » أيضاً ، وذلك لعدم ارتضاه بشرعية « الصلاة خير
______________________
(١) المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٨٩ / ح .
(٢) المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٢٣٦ / ح .